[ (مسألة 12): لو اجتمع العمومة من قبل الأم و العمومة من قبل الأب]
(مسألة 12): لو اجتمع العمومة من قبل الأم و العمومة من قبل الأب أو
الأبوین- مع الخؤولة من قبل الأم و الخؤولة من قبل الأب أو الأبوین فالثلث
للخؤولة مطلقا {252}، و الثلثان للعمومة مطلقا {253}، و یکون السدس منهما
للعمومة من الأم مع الانفراد و مع التعدد الثلث {254}، و مع الاختلاف لا
یبعد التساوی و الاحتیاط بالتصالح {255}، _____________________________ {252}
لما تقدم من النص، و لقاعدة التقرب، و الإجماع، فیقسّم بینهم بالتفصیل
المتقدم، أی السدس من الثلث للخؤولة من قبل الأم مع الانفراد، و ثلثه مع
التعدد، و الباقی للخؤولة من قبل الأبوین أو الأب، و فی جمیع ذلک یقسّم
بالسویة مطلقا، و لا تجری قاعدة التفضیل، لما مرّ من الأصل، و غیره. {253} لما مرّ من الأدلة. {254}
علی المشهور، و لأن تقربهم إلی المیت کان بالأبوة أو الإخوة، فقاموا مقام
کلالة المیت، التی تقدم أن إرثها کذلک، للقاعدة المتقدمة، مضافا إلی
الإجماع. و عن جمع تسویة المتفرقین من الأعمام و العمات مع غیر
المتفرقین، فیکون الثلثان لهم مطلقا، للذکر مثل حظ الأنثیین، تمسکا بإطلاق
قوله علیه السلام: «للعمة الثلثان، و للخالة الثلث» [1]، و قول علی علیه
السلام فی کتابه: «إن العمة بمنزلة الأب و الخالة بمنزلة الأم» [2]، و
غیرهما من الروایات. و المناقشة فیه واضحة، لأن الإطلاق فی مقام أصل
التفضیل، و أصل النصیب، لا فی مقام تعیین السهام من الثلاثین، و کذا فی قول
علی علیه السلام. و کیف کان، فما ذهب إلیه المشهور هو المتعین، و لا بأس بالاحتیاط بالتراضی، لما مرّ. {255} لما تقدم فی (مسألة 2).
[1] الوسائل: باب 2 من أبواب میراث الأعمام، و الأخوال الحدیث: 5. [2] الوسائل: باب 5 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد الحدیث: 9.