و یرث أولاد العمومة و الخؤولة إرث من یتقربون به {309}.[الثالثة: مع وجود أولاد العمومة من الأبوین لا یرث أولادهم من الأب فقط]
الثالثة: مع وجود أولاد العمومة من الأبوین لا یرث أولادهم من الأب فقط
{310}، و کذا فی أولاد الخؤولة {311}، و لکن مع وجود أولاد العمومة من قبل
الأبوین یرث أولاد الخؤولة من قبل الأب فقط مع عدم أولاد الخؤولة من قبل
الأبوین {312}. و کذا مع أولاد الخؤولة من قبل الأبوین یرث أولاد العمومة
من قبل الأب فقط مع عدم أولاد العمومة من قبل الأبوین {313}. _____________________________ و
کذا لا إرث لابن خال مع عم- إلا فی مورد واحد- کما تقدم، کل ذلک لما تقدّم
من قاعدة: «الأقرب یمنع الأبعد» المستندة إلی الکتاب، و السنة، و الإجماع،
فإن الأقرب إلی المیت له الإرث و إن اتحد سببه، و لا إرث للبعید و إن تعدد
سببه. {309} لما تقدّم مکررا من القاعدة، و هی: «کل ذی رحم یکون له
نصیب الرحم الذی یجر به»، فبنوا العم للأم لهم السدس إن کان متحدا، و لو
کانوا أکثر من واحد فلهم الثلث بالسویة، و إن اختلفوا ذکورة و أنوثة، کما
مرّ. و الباقی لبنی العمومة أو العمات للأب و الأم، للذکر ضعف الأنثی، و
کذا الکلام فی بنی الخؤولة فإنهم یرثون نصیب آبائهم. {301} لما تقدم من
قاعدة: «الأقرب یمنع الأبعد»، و ان العم للأب فقط یکون حکمه ذلک، فکذلک
أولاده- کما مرّ فی (مسألة 3)- لأن أولادهم یتقاسمون مقاسمة آبائهم، إلا ما
خرج بالدلیل. {311} لما تقدم فی سابقة. {312} لتحقق المقتضی و فقد
المانع، بعد ما مرّ من أن الأولاد یقومون مقام آبائهم فی کل طبقة و درجة، و
إن الأبوینی مانع عن أولاد الأب فقط فی کل طبقة و درجة لا مطلقا، مضافا
إلی الإجماع فی المقام. {313} لما مرّ فی سابقة من غیر فرق.