[ (مسألة 1): لا یجبّ الجد عن الإرث أحد سوی الأبوین و الأولاد و إن نزلوا]
(مسألة 1): لا یجبّ الجد عن الإرث أحد سوی الأبوین و الأولاد و إن نزلوا {141}، و لا یرث معه أحد سوی الأخ و أولاده و الزوجین {142}.
[ (مسألة 2): لو انفرد الجد کان المال کله له لأب کان أو لأم أو لهما]
(مسألة 2): لو انفرد الجد کان المال کله له لأب کان أو لأم أو لهما {143}، و کذا لو انفردت الجدّة یکون المال کله لها {144}.
[ (مسألة 3): لو کان جد أو جدّة أو هما لأم وجد أو جدة أو هما لأب]
(مسألة 3): لو کان جد أو جدّة أو هما لأم وجد أو جدة أو هما لأب کان لمن یتقرب بالأم منهم الثلث بالسویة {145} _____________________________ {141} إجماعا، و نصا، کما مرّ، و القاعدة: «الأقرب یمنع الأبعد». {142} نصوصا کما یأتی، و إجماعا. {143} لقاعدة: «الأقرب یمنع الأبعد» و لما یأتی من الروایات، مضافا إلی الإجماع. {144}
لما عن علی علیه السلام فی روایة سالم بن أبی الجعد قال: «اعطی الجدّة
المال کله» [1]، و فی صحیح أبی عبیدة عن أبی جعفر علیه السلام قال: «سئل عن
ابن عم وجد، قال: المال للجد» [2]، مضافا إلی الإجماع. {145} أما
الأول: فلقاعدة: «کل ذی رحم بمنزلة الرحم الذی یجرّ به» [3] المتفق علیها
بین الفقهاء العظام (قدس اللّٰه أسرارهم) و تدل علیها الروایات المتقدمة،
فإن نصیب الأم الأصلی الثلث مع عدم الولد، و أما السدس
[1] الوسائل: باب 9 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد الحدیث: 1. [2] الوسائل: باب 12 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد الحدیث: 2. [3] الوسائل: باب 5 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد الحدیث: 9.