[ (مسألة 8): لو انقسمت الفریضة علی السهام بلا انکسار فذاک]
(مسألة 8): لو انقسمت الفریضة علی السهام بلا انکسار فذاک کما لو کان
للمیت أبوان و زوج و خمس بنات {33}، و إلا فلا بد له من علاج {34}.
[ (مسألة 9): لو زادت الفریضة عن السهام فترد علی ذوی السهام]
(مسألة 9): لو زادت الفریضة عن السهام فترد علی ذوی السهام {35}، إلا
الزوج و الزوجة و الام مع الإخوة کما تقدم {36}، أو یجتمع من له سببان مع
من له سبب واحد فذو السببین أحق بالرد {37}.
[ (مسألة 10): لو کان للمیت أبوان و بنت فالفریضة من ستة فتکون الفریضة من اثنی عشر]
(مسألة 10): لو کان للمیت أبوان و بنت فالفریضة من ستة {38} _____________________________ {33}
فتکون الفریضة من اثنی عشر، فإن فیها من الفروض ربعا للزوج، و سدسا
للأبوین، فهما متوافقان بالنصف، فنضرب نصف الأربعة 2 فی ستة 6 تبلغ اثنی
عشر 12، للزوج منها الربع و هو 3، و للأبوین سدسان و هو 4، و یبقی خمسة
للبنات بالسویة. {34} کما لو کانت البنات ثلاثا، فلم تنقسم الخمسة،
الباقیة فی المثال السابق صحیحة، فتنکسر الفریضة علی فریق واحد، و لا بد من
علاج، فحینئذ یلاحظ العدد و النصیب، فبین عدد البنات 3 و بین نصیبهما
تباین، فیقتصر علی عددها فقط، فتضرب ثلاثة فی أصل الفریضة- أی اثنی عشر-
تبلغ ستة و ثلاثین، ربعها- أی تسعة- للزوج، و السدسان- أی اثنی عشر-
للأبوین تبقی خمسة عشر لثلاث بنات، لکل بنت خمسة، و کذا لو کن ستا أو أربعا
إلی تسع، کما هو واضح. {35} و لا ترد علی العصبة، کما تقدم فی (الفصل الخامس فی العول و التعصیب) الصورة الثالثة من صور إرث الوارث من الترکة. {36} راجع (مسألة 3) من الفصل الخامس فی العول و التعصیب. {37}
کالأخت من الأبوین مع الإخوة للأم، فراجع الخامسة من الطبقات التی لا ترد
الزیادة علیها فی مسألة 3 من الفصل الخامس فی العول و التعصیب. {38} لأنها مخرج السدس الذی یدخل فیه مخرج النصف.