[ (مسألة 5): إذا اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة]
(مسألة 5): إذا اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة یکون الفرض للوارث بالفرض و الباقی للوارث بالقرابة {18}.
[ (مسألة 6): الإرث بالقرابة یختص بجماعة و هم: الذکور من الأولاد]
(مسألة 6): الإرث بالقرابة یختص بجماعة و هم: الذکور من الأولاد، و کذا
الإناث مع وجود الذکور و کذا الأب إن لم یکن للمیت ولد، و الجدودة للأب،
مطلقا و الإخوة، و الإخوة من الأبوین أو الأب بشرط وجود ذکور فیهم، و کذا
جمیع الأصناف من الطبقة الثالثة من العمومة و الخؤولة و أولادهم {19}. _____________________________ {18}
کما مرّ من العمومات الدالة علی ذلک، مثل قوله تعالی وَ أُولُوا
الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ، فلو اجتمع
الأبوان مع أولاد الذکور و الإناث، یعطی نصیب الأبوین و هو السدسان
(الثلث)، و الباقی للأولاد بالقرابة لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنْثَیَیْنِ، و کذا لو کان الوارث الأبوین، فللأم السدس- مع وجود
الحاجب و إلا فالثلث- فرضا، و الباقی للأب قرابة، و لو اجتمعت الأخت أو
الأخوات من الأبوین مع الأجداد من قبل الأم، فالفرض للأخت أو الأخوات، و
الباقی للأجداد و هکذا. {19} لعدم ذکر نصیب لهم فی الکتاب و السنة، کما
تقدم فی أول کتاب الإرث، فیکون إرثهم بالقرابة، للآیة المبارکة، و السنة
المستفیضة، و الإجماع نعم، الجد الأمی ورد له نصیب، و هو الثلث نصا- کما
یأتی- و إجماعا، واحدا کان أو متعددا.