[ (مسألة 3): یرث الأولاد مع الوسائط المتعددة إن لم یکن آباؤهم موجودین]
(مسألة 3): یرث الأولاد مع الوسائط المتعددة إن لم یکن آباؤهم موجودین- و یکون إرثهم إرث من یتقربون به {191}.
[ (مسألة 4): لا یرث أولاد الإخوة من الأب فقط مع وجود أولاد الإخوة للأب و الأم]
(مسألة 4): لا یرث أولاد الإخوة من الأب فقط مع وجود أولاد الإخوة للأب و
الأم {192} و لو اجتمع ابن أخت لأب و ابن أخت لأم فلابن الأخت من الأب
السدس و لابن الأخت من الأب الباقی {193}. _____________________________ الوسائط،
فلهم الثلث یقسّم بینهم بالسویة، و هکذا بالنسبة إلی أولادهم، و کذا لو
کان الأولاد من الأختین فصاعدا من الأبوین أو من الأب، مع فقد الذی من
الأبوین، فنصیبهم الثلثان، لکن للذکر مثل حظ الأنثیین، و کذا لو کان
الأولاد من الذکور للأبوین أو من الأب، أو کانوا من الذکور و الإناث من
الأب و الأم أو من الأب فقط، فلا بد من فرض الوسائط احیاء، و القسمة بینهم
للذکر مثل حظ الأنثیین، ثمَّ قسمة نصیب کل منهم بین أولاده کذلک للذکر مثل
حظ الأنثیین، کل ذلک لما تقدم من القاعدة، و النص، و الإجماع. {191} ظهر وجه ذلک مما تقدم فی المسألة السابقة. {192}
نصا، و إجماعا، فعن الصادق علیه السلام فی معتبرة الکناسی: «ابن أخیک
لأبیک و أمک أولی بک من ابن أخیک لأبیک» [1]، و تقتضیه قاعدة: «الأقرب یمنع
الأبعد»، و یعتبر أن یکونا فی درجة واحدة، کما تقدم. {193} نصا، و
إجماعا، ففی صحیح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر علیه السلام عن ابن أخت
لأب و ابن أخت لأم؟ قال: «لابن الأخت من الأم السدس، و لابن الأخت من الأب
الباقی» [2]، إلی غیر ذلک من الروایات، هذا إذا کان ابن الأخت من الأم
منفردا. و إن تعدد فلهم الثلث، و الباقی لابن الأخت من الأب، کما تقدم
مکررا.
[1] الوسائل: باب 13 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد الحدیث: 1. [2] الوسائل: باب 5 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد الحدیث: 11.