الاولی: لا یرث ابن عم مع عم و لا ابن خال مع خال {296}، إلا فی مورد
واحد و هو ابن عم لأب و أم مع عم لاب فیقدم ابن العم {297}، بشرط أن لا
یکون معهما عم من قبل الأبوین {298}، _____________________________ {296}
لقاعدة: «الأقرب یمنع الأبعد» المستندة إلی الکتاب کآیة وَ أُولُوا
الْأَرْحٰامِ [1]، و السنة کما تقدمت. و کذا لا یرث ابن عم مع خال، و لا
ابن خال مع عم، کل ذلک لما مرّ. {297} إجماعا، و نصا، ففی روایة ابن
عمارة: «قال الصادق علیه السلام للحسن بن عمارة أیما أقرب ابن عم لأب و أم،
أو عم لأب؟ قال: قلت: حدثنا أبو إسحاق السبیعی عن الحارث الأعور عن أمیر
المؤمنین علیه السلام علی بن أبی طالب إنه کان یقول: أعیان بنی الأم أقرب
من بنی العلات، قال: فاستوی الصادق علیه السلام جالسا، ثمَّ قال: جئت بها
من عین صافیة» [2]. و المراد من أعیان بنی الأم: من کان من الأب و الأم، و
بنو العلات لأب واحد و أمهات شتی، و یقتضیه الاعتبار أیضا، لأن ابن عم لأب و
أم أقرب صلة إلی المیت من العم لأب فقط، لأن اجتمع فیه قرابة الأب و الأم. {298} فیقدّم العم للأبوین، لقاعدة: «الأقرب یمنع الأبعد».
[1] سورة الأحزاب الآیة: 6. [2] الوسائل: باب 5 من أبواب الأعمام و الأخوال.