السادس: السدس و هو لثلاثة: الأب مع الولد مطلقا {21}، و للأم مع وجود
الحاجب عن الثلث {22} أی الولد أو الإخوة علی ما تقدم {23} و الواحد من
کلالة الأم {24}. _____________________________ لقول اللّه تعالی
وَ هُوَ یَرِثُهٰا إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهٰا وَلَدٌ و إن کانتا أختین أخذتا
الثلاثین بالآیة، و الثلث الباقی بالرحم، و إن کانوا إخوة رجالا و نساء
فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ، و ذلک کله إذا لم یکن للمیت
ولد، و أبوان، أو زوجة» [1]، إلی غیر ذلک من الروایات. فالثلثان نصیب
الأختین فصاعدا للأب و الأم أو الأب فقط، مع عدم وجود الأخ للأب فقط، و یدل
علی ذلک الإجماع أیضا. {21} کتابا، و سنة، و إجماعا، قال تعالی وَ
لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَکَ إِنْ
کٰانَ لَهُ وَلَدٌ [2]، و فی صحیح زرارة «قال: أرانی أبو عبد اللّه علیه
السلام صحیفة الفرائض، فإذا فیها: لا ینقص الأبوان من السدس شیئا» [3]، و
فی روایة سلمة بن محرز عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث أنه قال: «فی
بنت و أب قال: للبنت النصف، و للأب السدس- الحدیث-» [4]، إلی غیر ذلک من
النصوص المستفیضة. {22} لما مرّ من الآیة الشریفة، و السنة المستفیضة [5]. {23} تقدم فی الأمر الثالث من (الفصل الثالث فی الحجب) و ذکرنا شرائط حجب الأم من الثلث إلی السدس. {24}
لقوله تعالی وَ إِنْ کٰانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلٰالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ
لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ [6]، و عن
أبی جعفر علیه السلام فی تفسیر الآیة
[1] الوسائل: باب 2 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد الحدیث: 5. [2] سورة النساء الآیة: 11. [3] الوسائل: باب 17 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد الحدیث: 5. [4] الوسائل: باب 17 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد الحدیث: 4. [5] الوسائل: باب 10 و 12 من أبواب میراث الأبوین و الأجداد. [6] سورة النساء: الآیة: 12.