الأم
فلأحدهما نصیبه الأعلی {176}، و الثلث من تمام الترکة للمتقرب بالأم یقسم
بالسویة مع التعدد مطلقا {177}، و البقیة للمتقرب بالأب أو الأبوین
بالتفاوت للذکر مثل حظ الأنثیین {178}.
[ (مسألة 16): إذا اجتمع أحد الزوجین مع الإخوة من قبل الأبوین]
(مسألة 16): إذا اجتمع أحد الزوجین مع الإخوة من قبل الأبوین أو الأب و
الإخوة من قبل الأم و الجدودة من قبلها فلأحد الزوجین نصیبه الأعلی. و
الثلث من مجموع الترکة للمتقرب بالأم یقسم بینهم _____________________________ و
بقی سهم فهو للإخوة و الأخوات من الأب، للذکر مثل حظ الأنثیین» [1]، و عن
أبی جعفر علیه السلام فی صحیح بکیر أیضا: «فی امرأة ترکت زوجها، و إخوتها
لأمها، و أختا لأبیها، فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للإخوة للأم الثلث
سهمان، و للأخت من الأب السدس سهم» [2]، و قریب منهما غیرهما، و یستفاد
منها أن النقص یردّ علی الأخت للأب. و کذا الکلام لو اجتمع أحدهما مع
الجدودة من قبل الأب و الإخوة من قبل الأم، فالنقص یردّ علی المتقرب بالأب،
کما هو واضح. {176} من النصف أو الربع- کما تقدم فی السهام- و لما یأتی من النصوص فی المقام. {177}
نصوصا، و إجماعا، ففی کتاب علی علیه السلام: «إن الإخوة من الأم یرثون مع
الجدّ الثلث» [3]، و عن الصادق علیه السلام: «فی الإخوة من الأم مع الجد،
قال: الاخوة من الأم مع الجد نصیبهم الثلث مع الجد» [4]، إلی غیر ذلک من
الروایات کما تقدم، فتستفاد من هذه الروایات قاعدة کلیة و هی: «التسویة فی
جدود الأم، و التفاوت فی جدود الأب». {178} لما تقدم فی صحیحی بکیر و غیرهما، مضافا إلی الإجماع.
[1] الوسائل: باب 10 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد الحدیث: 1 و 2. [2] الوسائل: باب 10 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد الحدیث: 1 و 2. [3] الوسائل: باب 8 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد الحدیث: 10 و 3. [4] الوسائل: باب 8 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد الحدیث: 10 و 3.