فإذا
غرق الزوجان و اشتبه المتقدم و المتأخر و لم یکن لهما ولد ورث الزوج النصف
من ترکتها و مالها الأصلی و ورثت هی ربع ما ترکه زوجها من ماله الأصلی
{38}، و أما حکم إرث الحی من أحدهما فینتقل مال کل واحد منهما إلی ورثته
الأحیاء {39}.[ (مسألة 13): لو مات أحدهما بسبب الغرق و الآخر بحتف الأنف]
(مسألة 13): لو مات أحدهما بسبب الغرق و الآخر بحتف الأنف و اشتبه زمان موت کل منهما بالآخر کان الإرث بالقرعة {40}.
[ (مسألة 14): لو ولدت المرأة توأمین و ماتت الأم أو أحدهما]
(مسألة 14): لو ولدت المرأة توأمین و ماتت الأم أو أحدهما أو کلاهما و
لم یعلم السابق منهم و اللاحق کان الإرث بالقرعة لو فرض للمولود مال {41}. _____________________________ فیعطی
للابن من ترکة أبیه ثلثا الترکة، أی ستمائة دینار، و یعطی لابن الابن، و
الباقی یعطی لابنته، أی أخت الابن، ثمَّ یفرض موت الابن و حیاة الأب، فیرث
منه سدس ترکته، و یعطی لابنته، و الباقی حق ابن ابنه، لما تقدم. {38} لما تقدم من الروایات. {39}
لوجود المقتضی لذلک و فقد المانع، فإذا غرق أب و ابن، یورث الأب من أصل
مال الابن السدس، و یورث الابن من أصل مال الأب- إن کان له ولدان- نصیبه، و
الابن الآخر یأخذ ما بقی من ترکة أبیه و السدس الذی ورثه من أخیه، و کذا
لو کان للابن ولد، أخذ بقیة ترکة أبیه مع ما ورثه من أبیه و هکذا، لما تقدم
من أدلة الإرث. {40} لأنها لکل أمر مجهول، و المقام کذلک، و لا تشمل
الروایات المتقدمة المقام، لما مر من الاقتصار علی المتیقن فی ما خالف
الأصل، و أن الأصل فی المقام عدم التوارث، لکن عمومات أدلة القرعة جاریة،
فلا یبقی مجال للأصل، کما مرّ مکررا. {41} لما تقدم فی سابقة. نعم لو فرض عدم المال للمولود فیرث- أو یرثا