[ (مسألة 20): لو کان مع أحد الزوجین الخؤولة من الأبوین أو الأب و الخؤولة من الام و العمومة منها فله نصیبه الأعلی]
(مسألة 20): لو کان مع أحد الزوجین الخؤولة من الأبوین أو الأب و
الخؤولة من الام و العمومة منها فله نصیبه الأعلی {286}، و الثلث من الترکة
للخؤولة {287}، و الباقی من الترکة للعمومة یقسّم بالسویة مع التعدد سواء
مع الاختلاف أم بدونه، و الاحتیاط فی التصالح و التراضی مع الاختلاف {288}.
[ (مسألة 21): لو کان أحد الزوجین مع العمومة من الأبوین أو الأب فقط أو من الام فقط و الخؤولة کذلک فله نصیبه الأعلی]
(مسألة 21): لو کان أحد الزوجین مع العمومة من الأبوین أو الأب فقط أو
من الام فقط و الخؤولة کذلک فله نصیبه الأعلی {289}، و الثلث من _____________________________ {286} لما مرّ من القاعدة من: «أن الزوج و الزوجة لا ینقصان عن نصیبهما و لا یزیدان، إلا ما خرج بالدلیل». {287}
لما تقدم مکررا من أنه للخؤولة، فیکون سدس الثلث للخؤولة من الام مع
الانفراد، و ثلثه مع التعدد، و باقی الثلث لسائر الخؤولة بالسویة مطلقا علی
المشهور، لما مر من القاعدة و الأصل. و دعوی: أن الثلث للخؤولة مطلقا، لإطلاق روایة أبی بصیر و غیرها [1]، فلا یفضل فی الانتساب، بل یقسمونه بینهم بالسویة مطلقا. غیر
صحیحة: لأن أصل الثلث للخؤولة و لکن یأخذ کل من الخؤولة نصیب من یتقرب به،
لما مرّ من القاعدة و هی: «ان إرث کل ذی رحم یکون نصیب من یتقرّب به» ففی
المقام قسمتهم الافتراق، فمن تقرّب إلی المیت بالأم له السدس، منفردا، و
الثلث مع التعدد، یقسمونه بینهم بالسویة، لما مرّ، و لا وجه لاختصاص
القاعدة بأولاد الإخوة، بل القاعدة عامة تجری فی جمیع الأرحام، إلا ما خرج
بالدلیل. {288} لما تقدم فی (مسألة 2) فراجع هناک. {289} لما مرّ فی المسائل السابقة.
[1] الوسائل: باب 2 من أبواب میراث الأعمام و الأخوال و تقدم فی صفحة 178.