[ (مسألة 9): لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوین أو الأب]
(مسألة 9): لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوین أو الأب مع عدم الإخوة من
قبلهما {162}- و الأجداد من قبل الأب و الإخوة من الأم فالسدس للإخوة من
الأم مع الاتحاد {163}، و الثلث مع التعدد بالسویة {164}، و الباقی للإخوة
من قبلهما- أو من قبل الأب- و الجدودة {165}- و مع اتحاد الجنس بالسویة و
إلا فللذکر مثل حظ الأنثیین.
[ (مسألة 10): لو اجتمع الجدودة للأم و الجدودة من قبل الأب]
(مسألة 10): لو اجتمع الجدودة للأم و الجدودة من قبل الأب و الإخوة من
قبل الأبوین- أو الأب مع عدمهم- فالثلث للجدودة، من قبل الأم {166} یقسّم
بینهم بالسویة {167}، و الثلثان الباقیان للبقیة و یکون نصیب الجدّ کالأخ و
نصیب الجدّة کالأخت {168}.
[ (مسألة 11): إذا اجتمع الإخوة من قبل الأبوین أو الأب و الإخوة من قبل الأم و الجدة من قبلها فالثلث للمتقرب بالأم بالسویة]
(مسألة 11): إذا اجتمع الإخوة من قبل الأبوین أو الأب و الإخوة من _____________________________ {162} کما تقدم فی مسألة 3. {163} لأنه نصیبهم بالأدلة الثلاثة، کما تقدم فراجع. {164} بالأدلة الثلاثة- کما مرّ- و لأصالة التسویة بینهم بعد عدم دلیل علی الترجیح، مضافا إلی الإجماع، کما مرّ. {165}
نصوصا- کما تقدمت- و إجماعا، فتقسّم الترکة أثلاثا، فثلث للإخوة من الأم
مع التعدد، و الثلثان للإخوة من قبل الأبوین، أو من قبل الأب مع تعددهم- و
للجدودة للذکر مثل حظ الأنثیین مع اختلاف الجنس، و إلا فبالسویة، کما مرّ. و
لو کان أخا واحدا للأم، فله السدس، و البقیة یرد علی الإخوة من الأبوین و
علی الجدودة، کما مرّ. {166} لأن ذلک نصیبهم، کما تقدم. {167} للأصل- کما عرفت- مضافا إلی الإجماع. {168} نصوصا، و إجماعا، ففی صحیح ابن سنان عن الصادق علیه السلام قال: