[ (مسألة 6): إذا کان للعتیق زوج أو زوجة کان لکل منهما نصیبه]
(مسألة 6): إذا کان للعتیق زوج أو زوجة کان لکل منهما نصیبه الأعلی و الباقی للمعتق أو من یقوم مقامه مع عدمه {101}. الرابع: أن لا یکون فی المعتق شیء من موانع الإرث {102}.
[ (مسألة 7): لو کان للمعتق الکافر ولد مسلم یرث الولاء المسلم دون الکافر]
(مسألة 7): لو کان للمعتق الکافر ولد مسلم یرث الولاء المسلم دون الکافر {103}.
[ (مسألة 8): إذا اجتمعت الشروط ورثه المعتق (المنعم) إن کان واحدا]
(مسألة 8): إذا اجتمعت الشروط ورثه المعتق (المنعم) إن کان واحدا {104}، و إن کانوا أکثر فهم شرکاء فی الولاء بمقدار شرکتهم {105}.
[ (مسألة 9): لو عدم المعتق فالولاء لأولاده الذکور دون الإناث إن کان المعتق رجلا]
(مسألة 9): لو عدم المعتق فالولاء لأولاده الذکور دون الإناث إن کان المعتق رجلا {106}. _____________________________ {101} لما تقدّم من العمومات، و الإطلاقات مضافا إلی الإجماع، و لکن تقدم أن للزوج تمام المال بالرد، و الفرض. {102}
لما مرّ من العمومات، و الإطلاقات فی موانع الإرث، فلو قتل المعتق عتیقه
بعد العتق تبرعا، لم یکن له الولاء، و أما ولاء الکافر للمسلم فهو ثابت،
لإطلاق الأدلة، و لکن إرثه مشروط بإسلامه. {103} لإطلاق الأدلة، بعد تنزیل الکافر منزلة العدم، و لقوله صلّی اللّٰه علیه و آله: «الولاء لحمة کلحمة النسب» [1]. {104} لتحقق المقتضی و فقد المانع، بعد ما تقدمت من الأدلة. {105}
لما تقدم من الإطلاقات، و العمومات فیأخذ کل بمقدار نصیبه فی العبد، مضافا
إلی الإجماع، سواء کان المعتقون رجالا أم نساء أو منهما. {106} نصا، و
إجماعا، ففی معتبرة برید العجلی عن الصادق علیه السلام- فی حدیث- «و إن
کانت الرقبة التی علی أبیه تطوعا، و قد کان أبوه أمره أن یعتق عنه
[1] الوسائل: باب 42 من أبواب میراث العتق الحدیث: 6.