و لو مات أحد الزوجین فلها منه نصیبها من الربع أو الثمن {6}.[ (مسألة 4): لو اجتمع السببان و کان أحدهما یمنع الآخر ورث من جهة المانع فقط]
(مسألة 4): لو اجتمع السببان و کان أحدهما یمنع الآخر ورث من جهة المانع فقط {7}.
[ (مسألة 5): إذا تزوجوا بالسبب الفاسد عندهم و الصحیح عندنا فإجراء حکم الصحیح علیه غیر بعید]
(مسألة 5): إذا تزوجوا بالسبب الفاسد عندهم و الصحیح عندنا فإجراء حکم الصحیح علیه غیر بعید و لکن العمل بقاعدة «الإلزام» أولی {8}.
[ (مسألة 6): المسلم لا یرث بالسبب الفاسد]
(مسألة 6): المسلم لا یرث بالسبب الفاسد و إن فرض کونه عن شبهة {9}. _____________________________ {6} للإطلاق، و العموم، و احتمال استحقاقها نصف الثمن أو نصف الربع إن کان الزوج اثنین، بعید جدا، لأنه خلاف نص الآیة المبارکة [1]. {7}
لما مرّ من أن الطبقة الأولی تمنع الطبقة اللاحقة، مثل بنت هی أخت من أم،
فلها نصیب البنت دون الأخت، لما تقدم أنه لا میراث عندنا لأخت مع وجود بنت،
و کذا لو کانت بنت هی بنت البنت، فلها نصیب البنت فقط، لأنه لا میراث لبنت
البنت مع وجود البنت، و کذا عمة هی أخت من أب، فإن لها نصیب الأخت دون
العمة، لأنه لا میراث لها عندنا مع الأخت، إلی غیر ذلک من الأمثلة. نعم، لو
لم یکن مانع فی البین کالأم و الزوجة، فإنهما تجتمعان. فلا مانع من إرثهما
معا، کما تقدم فی معتبرة السکونی. {8} تقدم ما یتعلق بالمسألة فی أول البحث فی القسم الرابع من الأقسام المذکورة فیها. {9}
لظواهر الأدلة المتقدمة، و عدم تحقق الموجب للإرث، لأن السبب الفاسد
کالعدم، مضافا إلی الإجماع، فلو تزوج أحد محارمه لم یتوارثا بهذا