[ (مسألة 6): إذا اجتمع الأولاد مع أحد الزوجین فلأحدهما نصیبه الأدنی]
(مسألة 6): إذا اجتمع الأولاد مع أحد الزوجین فلأحدهما نصیبه الأدنی {30}، و الباقی للأولاد {31}.
[ (مسألة 7): لو اجتمع أحد الأبوین و الأولاد و أحد الزوجین]
(مسألة 7): لو اجتمع أحد الأبوین و الأولاد و أحد الزوجین، و کان الولد
بنتا واحدة فلأحد الزوجین نصیبه الأدنی {32}، و الباقی یقسّم بینهم أرباعا،
ربع لأحد الأبوین و الباقی للبنت {33}. _____________________________ الأب
هنا، لأنه لا فرض له مقدارا- حتی یقال نقص عن فرضه فإن فرض الأب مع الولد-
و إنما یرد له بالقرابة. و لعل هذه الشبهة أوجبت أن یعد الأب فی جملة من
یقع علیه النقص فی العول- کما مرّ- و لکن عرفت أنه لا نقص فی الباب. فافهم. {29}، لما تقدم من عدم الفرض له، و للروایات المتقدمة. {30}،
من الربع أو الثمن، و الأول للزوج لفرض الولد، و الثانی للزوجة کذلک، و لا
فرق فی الولد بین الصلبی و غیره، أی ابن الابن و إن نزل، لما مرّ من
الإطلاق، و لقول الصادق علیه السلام: «ابن الابن یقوم مقام أبیه» [1]، و عن
أبی الحسن الأول علیه السلام: «بنات الابنة یقمن مقام البنات إذا لم یکن
للمیت بنات، و لا وارث غیرهن، و بنات الابن یقمن مقام الابن إذا لم یکن
للمیت أولاد، و لا وارث غیرهن» [2]. {31} لما مرّ من عدم فرض لهم حینئذ، فللذکر ضعف الأنثی إن کانوا مختلفین، و إلا فبالسویة، للروایات کما یأتی بعضها. {32} و هو الربع للزوج، أو الثمن للزوجة، لفرض وجود الأولاد حینئذ کما مرّ. {33} کما فی روایة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام «و إن ترک المیت أما- أو أبا-
[1] الوسائل: باب 7 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد الحدیث: 2. [2] الوسائل: باب 7 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد الحدیث: 3.