بالسویة {179} و الباقی للإخوة من قبل الأبوین أو الأب للذکر مثل حظ الأنثیین {180}.
[ (مسألة 17): إذا اجتمع أحد الزوجین مع الجدودة من قبل الأب و الإخوة من قبل الأم و الجدودة من قبلها فلأحدهما نصیبه الأعلی]
(مسألة 17): إذا اجتمع أحد الزوجین مع الجدودة من قبل الأب و الإخوة من
قبل الأم و الجدودة من قبلها فلأحدهما نصیبه الأعلی و الثلث للمتقرب بالأم
بالسویة و البقیة للمتقرب بالأب للذکر ضعف الأنثی {181}.
[ (مسألة 18): لو اجتمع أحد الزوجین مع الإخوة من قبل الأب و الأم أو الأب و الجدودة من قبل الأب فلأحدهما نصیبه الأعلی]
(مسألة 18): لو اجتمع أحد الزوجین مع الإخوة من قبل الأب و الأم أو الأب
و الجدودة من قبل الأب فلأحدهما نصیبه الأعلی و البقیة للباقی للذکر مثل
حظ الأنثیین {182}. _____________________________ {179} أما
التقسیم کذلک فللنص، و الإجماع، ففی صحیح محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه
السلام: «امرأة ترکت زوجها و إخوتها لأمها و إخوتها و أخواتها لأبیها، فقال
علیه السلام: للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للإخوة من الأم الثلث، الذکر و
الأنثی فیه سواء، و بقی سهم فهو للإخوة و الأخوات من الأب، للذکر مثل حظ
الأنثیین» [1]، و کذا لو اجتمعت زوجة مع ما ذکر فلها الربع، أی نصیبها
الأعلی، و للإخوة من قبل الأم الثلث- أو السدس لو انفرد- و الباقی للإخوة
أو الأخوات من قبل الأب، و تقدم أن الجدودة من قبل الأم نصیبهم الثلث. و
أما التسویة للمتقرب بالأم بین الذکر و الأنثی فی الثلث، فلما مرّ من
الأصل، و النص، و الإجماع. هذا إذا کان المتقرب بالأم متعددا، و إلا فله
السدس. {180} لما تقدم من الأدلة. {181} ظهر وجهه مما مرّ. {182}
نصا، و إجماعا. ففی موثق أبی بصیر قال: «سمعت رجلا یسأل أبا جعفر علیه
السلام- و أنا عنده- عن زوج و جدّ، قال علیه السلام: یجعل المال بینهما
[1] الوسائل: باب: 10 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد الحدیث: 1.