الرابع: أن یکونوا للأب و الأم أو للأب فقط {21}، فلا یحجب الإخوة للأم خاصة {22}.
[الخامس: انفصال الإخوة]
الخامس: انفصال الإخوة فلا یحجب الحمل {23}. _____________________________ الثلث،
و کذا روایته الثانیة [1]، عن الصادق علیه السلام قال: «قلت: امرأة ترکت
زوجها و أمها و إخوتها لأمها و إخوتها لأبیها و أمها فقال علیه السلام
لزوجها النصف و لأمها السدس و للإخوة من الأم الثلث و سقط الإخوة من الأب و
الأم» فأسقطهما هجران الأصحاب عنهما، و کونهما موافقا للتقیة، لاتفاق
الجمهور علی عدم اشتراط وجود الأب. {21} نصوصا، و إجماعا، ففی صحیح
زرارة عن أبی جعفر علیه السلام فی قول اللّٰه عزّ و جلّ فَإِنْ کٰانَ لَهُ
إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ یعنی إخوة لأب و أم أو إخوة لأب» [2]. {22}
لقول الصادق علیه السلام فی صحیح عبید بن زرارة: «الإخوة من الأم لا
یحجبون الأم عن الثلث» [3]، و فی صحیح زرارة عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام
قال لی: «یا زرارة ما تقول فی رجل مات و ترک أخویه من امه و أبویه؟ قال:
قلت: السدس لأمه، و ما بقی فللأب، فقال: من أین هذا؟ قلت: سمعت اللّٰه عزّ و
جلّ یقول فی کتابه العزیز فَإِنْ کٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ، فقال لی: ویحک یا زرارة! أولئک الإخوة من الأب، إذا کان الإخوة
من الأم لم یحجبوا الأم عن الثلث» [4] و ما دل علی الخلاف [5] مهجور أو
محمول علی التقیة، مضافا إلی الإجماع کما مرّ. {23} علی المشهور، لقول الصادق علیه السلام فی روایة العلاء بن الفضیل: «إن
[1] الوسائل: باب 1 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد الحدیث: 12. [2] الوسائل: باب 10 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد الحدیث: 8. [3] الوسائل: باب 10 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد الحدیث: 1. [4] الوسائل: باب 10 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد الحدیث: 2. [5] الوسائل: باب 10 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد الحدیث: 4.