و کذا العمان و الأعمان و یقسّمون المال بینهم بالسویة {207}، و کذا العمة و العمتان و العمات {208}.[ (مسألة 2): لو اجتمع العم و العمة أو الأعمام و العمات فالأقسام أربعة]
(مسألة 2): لو اجتمع العم و العمة أو الأعمام و العمات فالأقسام أربعة. الأول: أن یکونوا من نوع واحد أی من أب و أم فإن اتحدوا فی الجنس فالمال بینهم بالسویة و إلا فللذکر ضعف الأنثی {209}. الثانی: أن یکونوا من أب فقط فالمال بینهم کذلک {210}. _____________________________ {207}
للإطلاق، و الإجماع، و لما مرّ من القاعدة، مع شرط التساوی فی المرتبة، و
لا یکون بعضهم أولی و أقرب من بعض، بأن لا یتقرب بعضهم بالأب و بعضهم
بالأبوین- کما مرّ- و إلا فبالتفاوت فی الأول، أو لا تصل النوبة إلی
الثانیة. {208} لما تقدم إذا کن جمیعا عمات لأب أو لأم، أو للأبوین مع
حفظ المرتبة و تساوی القرابة، و إلا فبالتفاوت فی الأول، أو التقدیم کما هو
واضح. {209} أما الأول: فللأصل بعد عدم ما یوجب التفاضل، کما مرّ
مکررا، و أما الثانی: فللإجماع، و النص، قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام فی
روایة سلمة الدالة علی عموم التفاضل فقط: «فی عم و عمة، قال: للعم
الثلثان، و للعمة الثلث» [1]، و هی عامة، و تخصیصها بالعم و العمة للأبوین،
تخصیص بلا مخصص، و بلا دلیل، و تقتضیه قاعدة: «تفضیل الرجال علی النساء»
الجاریة فی باب الإرث، المستفادة من الکتاب، و السنة الشریفة [2]. {210} لما تقدم من الأصل فی اتحاد الجنس، و للإطلاق، و الإجماع، و ان القاعدة یقتضی الاختلاف و التفاضل.
[1] الوسائل: باب 2 من أبواب میراث الأعمام و الأخوال. [2] الوسائل: باب 2 من أبواب میراث الأعمام و الأخوال.