الرابعة: المنتسبون بأم المیت فی هذه المرتبة سواء کان الخال أم الخالة
أم أولادهما، و سواء کانوا من قبل الأبوین أم الأب یرثون بالسویة مطلقا
{314}، و المنتسبون بأبیه- أی العمومة و أولادهم- یرثون بالتفاوت للذکر مثل
حظ الأنثیین {315}. نعم فی العمومة من قبل الأم و أولادهم لا بد من
الاحتیاط بالتصالح {316}. الخامسة: ترتب الأرحام الذین هم فی هذه
المرتبة إنما یکون علی الأحقیة بالمیراث، فأعمام المیت و عماته و أولادهم- و
إن نزلوا مع الصدق العرفی، و کذا أخواله و خالاته- أحق فی المیراث من
أعمام الأب و الأم و عماتهما و أخوالهما و خالاتهما {317}، نعم مع فقد
الطائفة الأولی تقوم الثانیة مقامهم {318}، مرتبین فالأقرب منهم مقدّم علی
الأبعد {319}، و مع فقدهم فعمومة جدّ المیت و جدّته و خؤولتهما و أولادهم
مرتبون بحسب القرب و البعد {320} _____________________________ {314} للأصل، بعد ما مرّ من الإجماع، و الإطلاق. {315} لقاعدة التفاضل بالأقربیة الجاریة فی باب الإرث، مضافا إلی نصوص خاصة، کما تقدم. {316} لما تقدم فی (مسألة 2)، فلا وجه للتکرار. {317} لقاعدة: «الأقرب یمنع الأبعد»، مضافا إلی الإجماع فی المقام. {318} للآیة المبارکة وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ [1]، و غیرها من الروایات کما تقدم. {319} لما مرّ من القاعدة. {320} کل ذلک لآیة وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ [2]، بعد مراعاة الأقربیة إلی المیت کما مرّ.
[1] سورة الأحزاب الآیة: 6. [2] سورة الأحزاب الآیة: 6.