[ (مسألة 1): لا یرث أولاد الإخوة و لو کانوا من الأبوین]
(مسألة 1): لا یرث أولاد الإخوة و لو کانوا من الأبوین مع وجود واحد من الإخوة من الأب أو الأم و لو کان أنثی {187}. _____________________________ {187}
لقول الصادق علیه السلام فی روایة یونس المنجبرة: «إذا التفت القرابات
فالسابق أحق بمیراث قریبه، فإن استوت قام کل واحد منهم مقام قریبه» [1]، و
عن أبی الحسن الرضا علیه السلام فی الفقه المنسوب إلیه: «من ترک واحدا ممن
له سهم ینظر، فإن کان من بقی من درجته ممن سفل- و هو إن ترک الرجل أخاه و
ابن أخیه- فالأخ أولی من ابن أخیه» [2]، و لقاعدة: «الأقرب یمنع الأبعد»
الشاملة للمقام، مضافا إلی الإجماع، فیکون أولاد الإخوة بحکم أولاد
الأولاد، فمع وجود الولد لا تصل النوبة إلی ولد الولد. و ما عن ابن
شاذان من مشارکة ابن الأخ للأب و الأم مع الأخ للأم فی المیراث، فله السدس،
و الباقی لابن الأخ من الأبوین، لکثرة الأسباب. قابل للمناقشة: بأنها إنما تؤثر مع تساوی الدرجة، و هی هنا متفاوتة، فإن الأخ أقرب درجة من ابن الأخ مطلقا. علی
أنه ینتقض بالأخ للأب، فإنه لا یحجب أولاد الأخ للأم، بناء علی ما ذهب
إلیه- مع أنه وافق المشهور- معللا: بأن الأخ من الأب أقرب من أولاد الأخ
للأم، و أنه یحجبهم، و إن الفرق بین الموردین غیر ظاهر. فتأمل.
[1] الوسائل: باب 2 من أبواب موجبات الإرث الحدیث: 3. [2] مستدرک الوسائل: باب 4 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد.