[ (مسألة 13): لو اجتمع أحد الزوجین مع الإخوة من قبل الأبوین]
(مسألة 13): لو اجتمع أحد الزوجین مع الإخوة من قبل الأبوین أو الأب أو
مع الجدودة من قبل الأب فلأحد الزوجین نصیبه الأعلی {172}، و البقیة للباقی
للذکر مثل حظ الأنثیین {173}، و لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من الأم أو
الجدودة من قبلها فلأحدهما نصیبه الأعلی و البقیة للباقی بالسویة مطلقا
{174}.
[ (مسألة 14): لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوین أو الأب]
(مسألة 14): لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوین أو الأب و الإخوة
من الأم أو مع الجدودة من قبل الأب و الإخوة من قبل الأم فلأحد الزوجین
نصیبه الأعلی و للمتقرب بالأم السدس من الترکة مع الانفراد و الثلث مع
التعدد بالسویة مطلقا و للمتقرب بالأب أو الأبوین البقیة للذکر مثل حظ
الأنثیین {175}.
[ (مسألة 15): لو اجتمع أحد الزوجین مع الإخوة من قبل الأبوین أو الأب]
(مسألة 15): لو اجتمع أحد الزوجین مع الإخوة من قبل الأبوین أو الأب و الجدودة من قبل الأم أو مع الجدودة من قبل الأب و الجدودة من _____________________________ {172} من النصف للزوج مع عدم الولد للزوجة، و الربع للزوجة إن لم یکن للزوج ولد. {173} نصا کما یأتی، و إجماعا. و تقدم أیضا ما یدلّ علی ذلک. {174} أما لأحدهما النصیب الأعلی من النصف للزوج أو الربع للزوجة. فلما
مرّ من أن ذلک نصیب کل منهما، لا یزید و لا ینقص، و أما البقیة للإخوة من
الأم: فلفرض عدم وجود وارث غیرهم، فیرد الباقی علیهم. نعم، لو کان هناک جدّ
من قبل الأب یردّ الزائد علیه، دون المنتسب من قبل الأم، و کذا لو کان
الوارث الجدودة من قبل الأم و أحد الزوجین. {175} نصا، و إجماعا، ففی
صحیح بکیر بن أعین قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام: امرأة ترکت
زوجها و أخواتها لأمها و إخوتها و أخواتها لأبیها، فقال: للزوج النصف، ثلاثة أسهم، و للإخوة من الأم الثلث الذکر و الأنثی فیه سواء،