[ (مسألة 4): إذا کان الوارث منحصرا بالخال من قبل الأبوین أو الأب فالترکة له]
(مسألة 4): إذا کان الوارث منحصرا بالخال من قبل الأبوین أو الأب
فالترکة له {220}، و مع التعدد تقسّم بینهم بالسویة مطلقا {221}، و کذا
الحال فی الخؤولة من قبل الأم {222}.
[ (مسألة 5): لو افترقوا بأن کان بعضهم لأب و أم أو لأب فقط و بعضهم من قبل الأم فالسدس لمن تقرب بالأم منهم إن کان واحدا]
(مسألة 5): لو افترقوا بأن کان بعضهم لأب و أم أو لأب فقط و بعضهم من
قبل الأم فالسدس لمن تقرب بالأم منهم إن کان واحدا، و الثلث إن کان أکثر و
الذکر و الأنثی فیه سواء {223}. _____________________________ المقام
مستفادة منها و هی: «أن المنتسب إلی المیت من قبل الأم یرث مطلقا، إلا ما
خرج بالدلیل»، کما فی اختلاف الرتب أو الموانع أو غیرهما، بخلاف المنتسب
إلی المیت من قبل الأب فقط، فلا یرث إلا مع عدم وجود المنتسب إلی المیت
بالأبوین، و لا خصوصیة فی الطبقات التی وردت روایات فی موردها بقرینة
الإجماع. {220} للإجماع، و لانحصار الأقربیة فیه، و کذا لو تعدد الخال، أو کان اثنین، فتنحصر الأولویة فیهم، أو فیهما. {221}
للأصل، و الإجماع، و ما تقدم من الروایات الدالة علی أن الذکر و الأنثی
سواء فی الإخوة من الأم [1]، و المقام یکون تقرّبهم إلی المیت بالأخوة
بالأم فلا فرق حینئذ بین کونهم لأبیها و أمها، و بین کونهم لأمها فقط، و
لأبیها فقط للإطلاق، و الإجماع. {222} لما تقدم فی سابقة. {223} لما
عرفت من القاعدة المستفادة من الأدلة من ان السدس للمنفرد المتقرّب بالأم، و
الثلث للمتعدد و المتقرّب بها، و لأصالة التسویة، مضافا إلی الإجماع.
[1] الوسائل: باب 8 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد.