الفصل السابع فی المیراث بالأسباب و هی المیراث بسبب الزوجیة، و ولاء العتق، و ولاء ضمان الجریرة ثمَّ ولاء الإمامة {1}.
[أما الأول]
أما الأول فإنه و إن تقدم بعض مسائله إلا أن هنا مسائل أیضا.
[ (مسألة 1): الزوجان یتوارثان، ما لم یکن فیهما من موانع الإرث]
(مسألة 1): الزوجان یتوارثان {2}، ما لم یکن فیهما من موانع الإرث {3}، و ما دامت الزوجة فی حبالة الزوج و إن لم یدخل بها {4}. _____________________________ {1} و الحصر فی ذلک حصر شرعی استقرائی بالأدلة الآتیة. {2} بالأدلة الثلاثة کما تقدم. {3} لإطلاقات أدلة موانع الإرث، کما مرّ. {4}
للإجماع، و صدق الزوجیة، و أصالة عدم اشتراط الدخول، فیشملها جمیع ما تقدم
من الأدلة الدالة علی إرثها من الکتاب، و السنة، مضافا إلی نصوص خاصة، ففی
صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال: «سألته عن الرجل
یتزوج المرأة، ثمَّ یموت قبل أن یدخل بها؟ فقال: لها المیراث و علیها العدة
أربعة أشهر و عشر- الحدیث» [1]. و فی صحیح عبید بن زرارة عن الصادق علیه
السلام: «فی الرجل تزوج امرأة و لم یدخل بها، قال: إن هلکت، أو
[1] الوسائل: باب 12 من أبواب میراث الأزواج الحدیث: 1.