و الثلثان من الترکة للعمومة یقسّم بین العمومة للذکر ضعف الأنثی فی صورة التعدد و الاختلاف {248}.[ (مسألة 11): إذا اجتمع الخؤولة من قبل الأبوین- أو الأب- مع العمومة و الخؤولة من قبل الأم فالثلث للخؤولة مطلقا]
(مسألة 11): إذا اجتمع الخؤولة من قبل الأبوین- أو الأب- مع العمومة و
الخؤولة من قبل الأم فالثلث للخؤولة مطلقا {249}، و الثلثان من الترکة
للعمومة من قبل الأم {250}، و مع التعدد و الاختلاف لا یبعد التساوی و
الأحوط التصالح و التراضی {251}. _____________________________ للخؤولة
من الأم مع الاتحاد، و الثلث من الثلث للمتعدد منهم بالسویة مطلقا، و
البقیة للخؤولة من الأبوین أو الأب، یقسم أیضا بینهم بالسویة مطلقا. و
الحاصل أن المنتسب بالأم إلی المیت لا یزید نصیبه عن الثلث- فی صورة
التعدد- یقسّم بینهم حسب الانتساب بالأم أو الأبوین منهم، لإطلاق ما مرّ،
مضافا إلی الإجماع، و القاعدة. {248} ظهر وجهه مما تقدم، فراجع. {249}
یقسم الثلث حسب ما تقدم فی المسألة السابقة لما فیها من الاختلاف فی
الانتساب، فیکون سدس هذا الثلث مع الانفراد أو ثلثه مع التعدد- للخؤولة من
قبل الأم بالسویة مطلقا- لما مرّ- و الباقی من الثلث للخؤولة من قبل
الأبوین، أو الأب بالسویة. {250} لإطلاق ما ورد فی نصوص مستفیضة: «للعلم
الثلثان، و للخال الثلث» [1]، أو «للعمة الثلثان و للخالة الثلث» [2]، و
قاعدة: «کل ذی رحم هو بمنزلة الرحم الذی یجر به» نعم، لو اجتمع معهم
المنتسب بالأبوین یکون التقسیم فی الثلاثین بینهم بالتفضیل، کما تقدم. {251} أما الأول: فلما مرّ من الأصل بعد المناقشة فی التفاضل، و أما الاحتیاط: فقد تقدم وجهه فی (مسألة 2).
[1] الوسائل: باب 2 من أبواب میراث الأعمام و الأخوال الحدیث: 1. [2] الوسائل: باب 2 من أبواب میراث الأعمام و الأخوال الحدیث: 2.