و
للعمومة من قبل الأم السدس من بقیة الترکة مع الانفراد، و الثلث مع التعدد
{264}، تقسّم بینهم بالسویة مع وحدة الجنس {265} و کذا مع الاختلاف و
الاحتیاط بالتصالح و التراضی {266}، و الباقی للعمومة من قبل الأب و
الأبوین للذکر ضعف الأنثی {267}.[ (مسألة 15): لو کان أحد الزوجین مع الخؤولة من الأبوین أو الأب و الخؤولة من الأم فله نصیبه الأعلی]
(مسألة 15): لو کان أحد الزوجین مع الخؤولة من الأبوین أو الأب و
الخؤولة من الأم فله نصیبه الأعلی {268}، و السدس من البقیة مع الانفراد و
الثلث منها مع التعدد للخؤولة من الأم یقسّم بینهم بالسویة مطلقا {269}، و
البقیة للباقی بالسویة کذلک {270}.
[ (مسألة 16): لو کان أحد الزوجین مع العمومة من قبل الأبوین أو الأب- و الخؤولة کذلک فله نصیبه الأعلی]
(مسألة 16): لو کان أحد الزوجین مع العمومة من قبل الأبوین أو الأب- و الخؤولة کذلک فله نصیبه الأعلی {271}. _____________________________ {264}
لما تقدم من القاعدة فی (مسألة 2)، و هی: «أن السدس للتقرّب إلی المیت
بالأم مع الانفراد، و الثلث مع التعدد» إلا ما خرج بالدلیل، المستندة إلی
الروایات المستفیضة، و الإجماع. {265} لأصالة التسویة فی کل مشترک إلا ما خرج بالدلیل، بعد الشک فی جریان قاعدة التفاضل فی المقام، لما مرّ. {266} لما تقدم فی (مسألة 2) فراجع، و لا وجه للتکرار. {267}
لانحصار نصیبهم فی ذلک، و لقاعدة التفضیل الجاریة فی الإرث، المستندة إلی
الکتاب، و السنة، بعد عدم جریان أصالة التسویة، کما تقدم. {268} من النصف للزوج، و الربع لها، لما تقدم. {269} لما مرّ فی (مسألة 4) فلا وجه للتکرار بالإعادة. {270} للأصل، مضافا إلی الإجماع، کما مر فی المسائل السابقة. {271}
لقاعدة: «أن الزوج و الزوجة لا ینقصان عن نصیبهما و لا یزیدان إلا فی صورة
انفراد الزوج، و لم یکن معه أی وارث من الطبقات» المستندة إلی