و
لو کان بنتین فصاعدا فإن کان أحد الزوجین هو الزوج فله الربع و لأحد
الأبوین السدس و البقیة للبنتین فصاعدا {34}، و أما إذا کانت الزوجة فلها
الثمن، و الباقی یقسّم بینهم أخماسا {35}. و إن کان ذکرا- واحدا أو متعددا-
أو ذکورا و إناثا فلأحد الأبوین السدس من أصل الترکة، و لأحد الزوجین
نصیبه الأدنی {36}، و الباقی للأولاد بالتساوی و مع الاختلاف فللذکر مثل حظ
الأنثیین {37}.
[ (مسألة 8): إذا اجتمع الأبوان و الأولاد و أحد الزوجین]
(مسألة 8): إذا اجتمع الأبوان و الأولاد و أحد الزوجین، فإن کان الولد
بنتا واحدة فللزوج الربع و للأبوین السدسان و الباقی للبنت {38}، _____________________________ {34} لیدخل النقص علی البنتین فصاعدا- کما مرّ بعد إخراج الربع و السدس- لعدم العول عندنا. و
الحاصل: أن النقص لا یتحقق إلا إذا کان الوارث أبوین و بنتین مع الزوج أو
الزوجة، أو بنتا و أبوین مع الزوج، أو بنتین و أحد الأبوین و الزوج، و لا
یتحقق فی غیر هذه الموارد الثلاث، و النقص یردّ علی البنتین فصاعدا، أو
البنت دون الأبوین و الزوج، لما تقدم من أن نصیبهما الأعلی و الأدنی معلوم و
لا ینقص عنهما کما مرّ، و کذا الزوج و الزوجة و الإخوة من الأم علی ما
تقدم. {35} فللبنتین ثلثان، و لأحد الأبوین سدس، و الثمن للزوجة، و
الباقی من الترکة سهم یوزع علی خمسة أقسام، أربعة منها للبنتین، و واحد
لأحد الأبوین. فتقسّم الترکة حینئذ إلی أربعة و عشرین سهما ستة عشر منها
للبنات، و ثلاثة منها للزوجة، و أربعة منها لأحد الأبوین. یبقی سهم واحد
یقسم إلی خمسة أجزاء، أربعة منها تضاف إلی ستة عشر للبنتین، و واحد لأحد
الأبوین، و لا یردّ الزائد علی الزوجة، لما تقدم. {36} و هو الربع للزوج، و الثمن للزوجة کما مرّ. {37} بالأدلة الثلاثة، کما تقدم. {38} کما فی صحیح زرارة قال: «قلت له: إنی سمعت محمد بن مسلم