السادسة: لو اجتمع لوارث موجبان للإرث أو أکثر {321}، _____________________________ {321}
الأقسام أربعة بالحصر الشرعی، لأنه قد یجتمع للوارث سببان- أو أکثر- من
أسباب الإرث. و حینئذ فإما أن یکون مع ذی السببین- أو أکثر- من هو أقرب منه
فیهما، أو لا. و الأول: لم یرث ذو السببین- أو أکثر- لما تقدم من وجود
الأقرب، فتشمله قاعدة: «الأقرب یمنع الأبعد» مطلقا. و إن کان معه من هو
أقرب منه فی أحد السببین- کزوج- و هو ابن عم مع أخ، فیرث بالسبب الذی لیس
معه من هو أقرب فیه، و لا یرث بالسبب الآخر، فقد تقدّم أن الزوج یرث مع
الأخ، و أن المال لهما بالتناصف، و لم یؤثر السبب الآخر، لما مرّ من
القاعدة. الثانی: و هو أن لا یکون معه من هو أقرب منهما، فحینئذ فإما أن
لا یکون معه من هو مساو له فیهما- کعم هو خال أو هو و ابن خال- فالمال کله
له، سواء کان أحد السببین مانعا عن الآخر أم لا، و لا یترتب علی اجتماع
السببین أی أثر، إذ المفروض أنه لیس فی البین من هو مساو له، فینحصر الوارث
به. الثالث: و هو ما لو کان معه مساو له فیهما، فإما أن یکون أحد
السببین مانعا عن الآخر، مثل أخ هو ابن عم مع أخ، فحینئذ یرث ذو السببین
النصیب الذی یقتضیه أحد سببیة، و هو السبب الأقرب، أی کونه أخا دون السبب
الآخر، فإن هذه الحیثیة- کونه أخا للمیت- أولی من حیثیة ابن العم، و لا
تجری قاعدة: «الأقرب یمنع الأبعد»، لأنها إنما تجری فی ما إذا کان التغایر واقعیا لا اعتباریا، کما فی المقام، فتأمل. الرابع:
أن لا یکون أحد السببین مانعا عن الآخر، کعم هو خال مع خال آخر، و حینئذ
فیرث ذو السببین نصیب کل من سببیة، فللعم الذی هو خال ثلثا المال، لأنه عم و
خال، و الثلث الآخر للخال الأخر، لما تقدم من الإطلاق، و عموم قاعدة: «کل
ذی رحم بمنزلة الرحم الذی یجرّ به»، و یستفاد ذلک من صحیح