أما الصور الممتنعة و هی. 1- اجتماع النصف مع الثلاثین {35}. 2- اجتماع الثلاثین مع الثلاثین {36}. 3- الربع مع مثله {37}. 4- الثلث مع مثله {38}. _____________________________ دون
ملاحظة طرو أی عنوان ثانوی، کالغرقی و المهدوم علیهم، و نحوهما، و إلا
یمکن تغیّر الحکم بتغیر موضوعه، و هذا جار فی جمیع المسائل الآتیة. و کذا
لا یجتمع الربع مع الثمن، الذی هو نصیب الزوجة مع الولد و الزوج بلا ولد-
أو شرعیا، کما إذا استلزم العول- الباطل عندنا- کاجتماع النصف مع الثلاثین،
ثمَّ إن الامتناع فی العول إنما یکون بالفرض، لا بالقرابة، و إلا فکثیر من
الأقسام الممتنعة ممکنة بالقرابة. {35} کما فی اجتماع الزوج و الأختین
للأب و الأم أو للأب، فیستلزم العول، و إن النقص یدخل علی الأختین دون
الزوج، لأنهما لیستا من ذوی الفرض فی هذا الحال، و إنما تأخذان الإرث
بالقرابة، فالنصف للزوج و الباقی لهما، خلافا للعامة، فأوردوا النقص علی
الجمیع، و کیف کان، فلا یجتمع النصف مع الثلاثین لاستلزامه العول، و إلا
فأصله واقع، کما عرفت. {36} لعدم اجتماع مستحقهما، لأن الثلاثین نصیب
البنات، و الثلاثین الآخرین نصیب الأخوات، و لا ترث الثانیة مع وجود
الأولی، مضافا إلی استلزام العول أیضا. {37} لأن الربع سهم الزوج مع الولد، و للزوجة مع عدم الولد للزوج، فکیف یتصور اجتماعهما؟ {38}
لعدم الفرض له فی الکتاب و السنة، لأنه فرض الأم بشرط عدم الحاجب، و کلالة
الأم مع التعدد. و أما الأختان و إن کان لهما الثلثان، فإن لکل