و لو لم یرغب الوارث فی أداء القیمة لها لعدم التمکّن منها أو الضرر فلها أن تأخذ من العین {75}، و تصیر شریکة معهم {76}.[ (مسألة 21): لا یجوز للزوجة التصرف فی الأعیان التی تستحق قیمتها بلا رضاء الورثة]
(مسألة 21): لا یجوز للزوجة التصرف فی الأعیان التی تستحق قیمتها بلا
رضاء الورثة {77}، و الأحوط لسائر الورثة عدم التصرف فیها قبل أداء قیمتها
بغیر رضاها {78}. _____________________________ من القیمة أیضا. و کیف کان، فلا یستفاد منها الرخصة. الثالث:
التمسک بعمومات الإرث، و إطلاقاته، و التقویم حکم مستقل مرخوص فیه، دلّ
علی ذلک الروایات المتقدمة، فتکون العین لها کسائر الورثة، و لکن جوّز
الشارع الابتیاع القهری، و إعطاء القیمة لها، فإذا رضی الوارث بإعطاء العین
لها، فلا مانع حینئذ. و یرد علیه: أن الروایات المتقدمة تخصیص و تقیید،
لعمومات الإرث، و إطلاقاته، و هذا مما لا شک فیه، و الابتیاع القهری خلاف
الأصل، فلا مجال للتمسک بالعمومات، و الإطلاقات. و تظهر الفائدة فی
الغصب- کما یأتی- و فیما لو امتنعت الزوجة إلا من أخذ القیمة و أراد الوارث
إعطاء العین دون القیمة، فبناء علی ما ذکرنا لیس لهم ذلک، و بناء علی
الرخصة یجوز لهم ذلک. و لو امتنع الوارث من أداء القیمة، و لم تتمکّن الزوجة من تخلیصها و لو مقاصة، تدخّل الحاکم الشرعی بعد المرافعة. {75} لانصراف ما تقدم من الأدلة، بعد طرو العناوین المذکورة. {76} لتحقق المقتضی للشرکة و فقد المانع عنها، بعد ما لم تجب القیمة و تعین حصتها فی العین. {77} لأنه تصرف فی مال الغیر بلا إحراز رضاه، و هو قبیح عقلا و شرعا، کما تقدم مرارا. {78} لأن الذمة و إن اشتغلت بالقیمة، لکنها بلحاظ العین خارجا، فإن منشأیة الحق و اقتضائه فیها نظیر العین المرهونة.