[ (مسألة 24): لو أوصی الرجل أن یعطی لزوجته من أراضیه شیء نفذت الوصیة إن کانت بمقدار الثلث]
(مسألة 24): لو أوصی الرجل أن یعطی لزوجته من أراضیه شیء نفذت الوصیة
إن کانت بمقدار الثلث {86}، و إلا توقفت فی الزائد علی إذن الورثة {87}، و
لو أوصی أن ترث من الأرض کسائر الورثة بطلت الوصیة {88}.
(مسألة 1): یرث المعتق عتیقه {90} بشروط أربعة: الأول: أن یکون المعتق متبرعا بالعتق {91}، _____________________________ {86} لما تقدّم فی کتاب الوصیة من أن للإنسان الثلث من ماله بعد موته، و أنها لا تکون من الإرث. {87} لانتقال المال إلیهم، فالتصرف فی الزائد عن الثلث منوط برضائهم، کما مرّ فی کتاب الوصیة. {88} لأنها منافیة لما ثبت فی المذهب بالإجماع، و الأخبار المتقدمة. {89}
الإرث بسبب ولاء العتق غیر مبتلی به فی هذه الأعصار، و لکن الفقهاء (قدس
اللّٰه أسرارهم الشریفة) تعرضوا له فنقتدی بهم و نذکر أهم مسائله. فنقول: إن
الولاء من أحد أسباب الإرث بعد فقد النسب، إجماعا، بل ضرورة من الدین و هو
علی أقسام مترتبة: ولاء العتق، ولاء ضمان الجریرة، ولاء الإمامة. {90} إجماعا، و نصوصا متواترة. {91}
نصوصا مستفیضة، فعن الصادق علیه السلام فی معتبرة إسماعیل بن الفضل «إذا
أعتق للّٰه فهو مولی للذی أعتقه، و إذا أعتق فجعل سائبة فله أن یضع نفسه و
یتولّی من شاء» [1]، و فی روایة أبی ربیع قال: «سئل أبو عبد اللّٰه علیه
السلام عن