الفصل الخامس فی العول و التعصیب الورّاث الذین یرثون المیت بالفرض یتصور إرثهم من الترکة علی صور {1}. _____________________________ {1}
الشقوق المتصورة فی الورثة بالنسبة إلی الترکة ستة أقسام بالحصر العقلی،
لأن الوارث الذی له فرض، سواء کان واحدا أم أکثر- إما أن یکون معه وارث آخر
لا فرض له، أو لا یکون معه وارث کذلک، و فی کل منهما إما أن تساوی الفروض
الترکة، أو تزید، أو تنقص فهذه ستة أقسام، اثنان منها ممتنعان. الأول: أن یکون مع ذی الفرض من لا فرض له، و تنقص الترکة من فروضها، و هذا ممتنع، لاستلزامه جهل الشارع بتشریعها، و للتناقض. الثانی: أن تکون الترکة مساویة لذوی الفروض و من لا فرض له، و هذا أیضا ممتنع، لأنه یلزم أن لا یکون المساوی لذوی الفروض مساویا لها. فهذان القسمان ممتنعان. الثالث:
ما إذا زادت الترکة عن الفروض الواردة فی الکتاب و السنة- کما تقدم- و کان
هناک وارث مساو فی الطبقة، و لا فرض له، فالزائد له بالقرابة نصا، و
إجماعا کما فی الوالدین و الأولاد، فیأخذ ذو الفرض (الوالدین) فرضه، و
الباقی للأولاد لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ الرابع: ما إذا
کانت الترکة مساویة للفروض بلا زیادة و لا نقیصة، و هذا أیضا مما لا إشکال
فیه أصلا، کما فی الزوج فقط، و الأخت الواحدة أو البنتان