قبل الأم و الجدة من قبلها فالثلث للمتقرب بالأم بالسویة {169}، و الثلثان للمتقرب بالأب للذکر مثل حظ الأنثیین {170}.
[ (مسألة 12): لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة]
(مسألة 12): لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الأم و
الإخوة من قبل الأبوین أو الأب و الإخوة من قبل الأم فالثلث للمتقرب بالأم
بالسویة و الثلثان للمتقرب بالأب للذکر مثل حظ الأنثیین {171}. _____________________________ «سألته
عن أخ لأب وجد؟ قال: المال بینهما سواء» [1]، و فی صحیحة الثانی عن الصادق
علیه السلام قال: «سألته عن رجل ترک إخوة و أخوات لأب و أم، و جدا؟ قال: الجد
کواحد من الإخوة، المال بینهم للذکر مثل حظ الأنثیین» [2]، و فی معتبرة
حریز عن الصادق علیه السلام قال: «إن الجد شریک الإخوة، و حظه مثل حظ أحدهم
ما بلغوا، کثروا أو قلوا» [3]، إلی غیر ذلک من الروایات. {169} لأنه
نصیبهم بالأدلة المتقدمة، فیقسّم الثلث حینئذ بین الإخوة من قبل الأم و
الجدودة من قبلها بالتسویة، فإن الجد بمنزلة الأخ، کما فی روایة مسمع قال:
«سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل مات، و ترک إخوة و أخوات لأم، و
جدا؟ قال: الجد بمنزلة الأخ من الأب، له الثلثان، و للإخوة و الأخوات
الثلث، فهم شرکاء سواء» [4]، و غیرها من الروایات. {170} لما مرّ فی صحیحی ابن سنان و غیرهما من الروایات. {171}
أما الثلث: فللمتقرب بالأم بالسویة، لأن ذلک نصیبهم، فهم علی حدّ سواء
فیه، و أن الجدودة من قبل الأم کأحد الإخوة من قبلها، کما تقدم فی روایة
مسمع، أما الثلثان: فللمتقرب بالأب، نصوصا، و إجماعا، للذکر مثل حظ
الأنثیین، کما تقدم.
[1] الوسائل: باب 6 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد الحدیث: 1 و 2 و 5 [2] الوسائل: باب 6 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد الحدیث: 1 و 2 و 5 [3] الوسائل: باب 6 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد الحدیث: 1 و 2 و 5 [4] الوسائل: باب 8 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد الحدیث: 4.