و کذا لو اجتمع أحد الزوجین مع الإخوة من الأم أو الجدودة منها فلأحد الزوجین نصیبه الأعلی و الباقی لهم بالسویة {183}.
[ (مسألة 19): إذا اجتمع أحد الزوجین مع الإخوة من قبل الأبوین]
(مسألة 19): إذا اجتمع أحد الزوجین مع الإخوة من قبل الأبوین أو الأب و
الجدودة من قبل الأب و الإخوة من الأم فلأحد الزوجین نصیبه الأعلی و الثلث
من الترکة للإخوة من الأم مع التعدد بالسویة مطلقا و إلا فالسدس و البقیة
للباقی للذکر مثل حظ الأنثیین {184}. _____________________________ نصفین»
[1]، باعتبار أن النقص یردّ علی المتقرب بالأب، و کذا لو کان إخوة من قبل
الأب و الأم، أو الأب، مع الزوج، فالنصف للزوج، و البقیة للإخوة للذکر ضعف
الأنثی، کما مرّ، و أما لو کانت زوجة و إخوة للأب و الأم أو الأب فالربع
لها، و الثلثان للإخوة و للجدودة من قبل الأب و الأم أو الأب، و یردّ
الزائد علی المتقرب بالأب و الأم أو الأب، لا الزوجة، لما مرّ. {183}
لما مرّ من أن نصیب المتقرب بالأم الثلث مع التعدد، و الزائد علیه- بعد
إخراج نصیب أحد الزوجین- للإخوة من الأم، أو الجد، و الجدودة منها، بالرد
مع عدم وجود وارث غیرهم، لما تقدم من قاعدة: «الأقرب یمنع الأبعد» مضافا
إلی الإجماع. {184} ظهر وجه ذلک کله مما مرّ، و فی صحیح أبی عبیدة عن
أبی جعفر علیه السلام: «فی رجل مات، و ترک امرأته و أخته و جدّه، قال: هذه
من أربعة أسهم، للمرأة الربع، و للأخت سهم، و للجد سهمان» [2]، أی الأخت من
قبل الأب، و کذا الجد، لأن الباقی ثلاثة أرباع، فیصیر سهم الأخت ربع، و
ربعان أی سهمان للجد.
[1] الوسائل: باب 11 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد الحدیث: 2. [2] الوسائل: باب 11 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد الحدیث: 1.