و إن کان أبوهم معتقا فولاؤهم لمولی الأب {117}، و لو کان أبوهم حرا فی الأصل لم یکن لمولی أمهم ولاء {118}.[ (مسألة 13): لو حملت الأمة المعتقة من حر لم یکن لمولی الأمة الولاء علی الولد]
(مسألة 13): لو حملت الأمة المعتقة من حر لم یکن لمولی الأمة الولاء علی الولد {119}.
[ (مسألة 14): إذا فقد معتق الأم کان ولاء الولد لورثته الذکور]
(مسألة 14): إذا فقد معتق الأم کان ولاء الولد لورثته الذکور {120}، فإذا فقدوا فلعصبة المعتق {121}. _____________________________ {117} لأن الولد یلحق بالأب عرفا، قال تعالی ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ [1]، و أن الأم مجرد وعاء. {118} للأصل، بعد عدم النعمة علیهم حینئذ، و لأن الولد یلحق بأشرف الأبوین. فرع:
لو أعتق أبوهم بعد ولادتهم من المعتقة- لا من حرة الأصل- انجر ولاؤهم من
مولی أمهم إلی مولی الأب، لقول علی علیه السلام: «یجرّ الأب الولاء إذا
أعتق» [2]، و لما تقدم من صحیح العیص. نعم، لو کانت الأم حرة من الأصل فلا ولاء حینئذ حتی یجرّ، للحوق الولد بأشرف الأبوین عقلا و شرعا. {119} للحوق الولد بأشرف الأبوین، مضافا إلی الإجماع. ثمَّ
انه هل یشترط فی الجرّ النسب الشرعی، فلا ینجرّ الولاء لو کان الولد من
زنا؟ الظاهر عدم اعتبار النسب الشرعی، لأصالة عدمه، و أن الولاء یدور مدار
الانعام، و قد تحقق، و کون الولد نماء المملوک و إن کان زنا. و لکن المسألة
قابلة للنظر. فتأمل. {120} لما تقدم فی (مسألة 9). {121} لما تقدم فی المراتب فی الإرث، و لإطلاق ما تقدم من الأخبار، مثل
[1] سورة الأحزاب الآیة: 5. [2] الوسائل: باب 38 من أبواب العتق الحدیث: 5.