السابع: المغایرة و التعدد فلو کانت الأم أختا لأب- کما یتفق فی المجوس أو الوطء بالشبهة- فلا حجب {29}.
[ (مسألة 7): لو شک فی تحقق الشرائط المتقدمة فی الإخوة فلا حجب]
(مسألة 7): لو شک فی تحقق الشرائط المتقدمة فی الإخوة فلا حجب {30}.
[الرابع: الأخت من الأبوین أو الأب]
الرابع: الأخت من الأبوین أو الأب فإنها تمنع الإخوة من الأم عن ردّ ما
زاد علی فریضتهم {31}، و کذا الأخوات المتعددة من الأبوین أو الأب فإنها
تمنع الأخ الواحد الأمی أو الأخت کذلک عن ردّ ما زاد علی فریضتهما {32}، و
کذا أحد الجدودة من قبل الأب فإنه یمنع الإخوة من قبل الأم عما زاد علیها
ردّا {33}. _____________________________ {29} لأنه المنساق من لفظ
الأخ و الأم الواردین فی الکتاب و السنة، فلو وطأ رجل ابنته بالشبهة،
فولدها أخاها لأبیها، و هی أمة التکوینیة، فلا حجب کما تقدم. {30}
للأصل، بعد أن التمسک بالإطلاقات و العمومات، تمسک بالعام فی الشبهة
المصداقیة، فلا بد حینئذ من الرجوع إلی الأصل الموضوعی، و مع عدمه فالأصل
الحکمی، و هو أصالة عدم الحجب. {31} نصا، و إجماعا، کما یأتی، و لما مرّ من القاعدة: «الأقرب یمنع الأبعد». {32} لما مرّ فی سابقة. {33}
لما یأتی فی محله إن شاء اللّه تعالی. و هناک أمور أخری عدّها من الحجب،
فیه مسامحة واضحة، کالحبوة، و دیة الخطأ التی یمنع القاتل منها، و غیرهما
کما مرّ.