[ (مسألة 6): لو شک فی أن موتهما کان بحتف الأنف حتی لا یرث بعضهم من بعض أو بسبب]
(مسألة 6): لو شک فی أن موتهما کان بحتف الأنف حتی لا یرث بعضهم من بعض
أو بسبب کالزلزلة مثلا فیهما أو فی أحدهما فالمیراث للحی من طبقتهما {25}.
[ (مسألة 7): لو غرقت امرأة و ابنها و لم یعلم حال موتهما ورثت منه و ورث منها]
(مسألة 7): لو غرقت امرأة و ابنها و لم یعلم حال موتهما ورثت منه و ورث
منها {26}، و لو کان لها زوج و أب و أم کان للزوج النصف و البقیة لهما
{27}. _____________________________ {25} لما تقدم من الأصل، و
قاعدة: «انتفاء المشروط بانتفاء الشرط» و هو إحراز حیاة الوارث، و لا تشمل
المقام النصوص المتقدمة، لاقتصارها علی المتیقن فی خلاف الأصل. و لا تجری القرعة فی المقام للشک فی أصل تحقق الشرط، لا فی التقدم و التأخر بعد العلم بتاریخ أحدهما، کما مر فی المسألة السابقة. {26}
لما مرّ من النصوص، و کذا لو احترقت امرأة و ابنها، و لم یعلم حال موتهما
بناء علی ما ذکرناه، و إن کان الأحوط لورثة الأحیاء المصالحة و التراضی فی
غیر الغرق و الهدم، لما عرفت. {27} لعدم ثبوت حجب الولد فی الفرض، لأنه
مشروط بحیاة الولد بعد موت الأم، و الفرض عدم العلم بذلک، فلا حجب. و لا
ینافیه عدم العلم بموته قبل الأم، بل و لا المقارنة، لما مرّ من عدم اعتبار
حجیة الأصلین فی إثبات التقدم، أو التأخر، أو المقارنة. و دعوی: ثبوت الأقل- و هو الربع للزوج- مسلم، و الزائد عنه ینفی بالأصل. غیر
صحیحة: لأنها متوقفة علی إثبات العنوان و هو الحجب، و ان الولد یحجب الزوج
إلی الربع، و المفروض أننا نشک فی تحقق الحجب، و لا نتمسک بأدلة الغرقی،
لأنه تمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة، بل ان الأصل ینفی الحجب المشکوک
فیه. فتأمل.