[ (مسألة 9): لو اجتمع الأبوان و أحد الزوجین مع بنتین فصاعدا فلأحد الزوجین نصیبه الأدنی]
(مسألة 9): لو اجتمع الأبوان و أحد الزوجین مع بنتین فصاعدا فلأحد
الزوجین نصیبه الأدنی {43}، و الثلث للأبوین {44}، و الباقی للبنات فیرد
النقص علیهن {45}، و لو کان ذکرا واحدا معهم و کانوا ذکورا و إناثا
فللأبوین الثلث و لأحد الزوجین نصیبه الأدنی، و الباقی للأولاد {46}، علی
ما سلف.
[ (مسألة 10): أولاد الأولاد و إن نزلوا یقومون مقام آبائهم عند عدمهم]
(مسألة 10): أولاد الأولاد و إن نزلوا یقومون مقام آبائهم عند عدمهم {47}، سواء کان أبواء المیت موجودین أم أحدهما أو لا {48}، _____________________________ {43} و هو الربع للزوج، أو الثمن للزوجة. {44} لکل منهما السدس. {45} لما مرّ فی صحیح زرارة، و الفریضة من اثنی عشر. و النقص الوارد علیهن ربع، أی ثلاثة أسهم منها. {46}
کما عن الصادق علیه السلام فی معتبرة بکیر: «لو أن امرأة ترکت زوجها و
أبویها و أولادا- ذکورا و إناثا- کان للزوج الربع فی کتاب اللّٰه، و
للأبوین السدسان، و ما بقی للذکر مثل حظ الأنثیین» [1]، و غیرها من
الروایات کما تقدم. {47} بالأدلة الثلاثة. أما الکتاب: فقوله تعالی
یُوصِیکُمُ اللّٰهُ فِی أَوْلٰادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنْثَیَیْنِ [2]، فإن أولاد الأولاد- إناثا کانوا أو ذکورا- أولادکما
أطلق علی بنت الابن و بنت البنت بنت فی قوله تعالی حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ
أُمَّهٰاتُکُمْ وَ بَنٰاتُکُمْ [3]. و من السنة: ما تقدم بعضها فی (مسألة
6)، و أما الإجماع: فهو مسلّم بین الفقهاء. {48} لإطلاق الآیة الشریفة
[1] الوسائل: باب 18 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد الحدیث: 4. [2] سورة النساء الآیة: 13. [3] سورة النساء الآیة: 27.