و للأجداد الأربعة من قبل الأب الثلثان یقسّم بینهم أثلاثا {203}، للذکر مثل حظ الأنثیین {204}.[المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال]
المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال و لا یرث أحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة {205}.
[ (مسألة 1): العم یرث المال کله لو انفرد]
(مسألة 1): العم یرث المال کله لو انفرد {206}، _____________________________ {203} لأنهم بمنزلة کلالة الأب- کما مرّ- فثلثا ذلک لجده وجدته لأبیه بینهما للذکر ضعف الأنثی، و الثلث الآخر لجده وجدته لأمه کذلک. {204} لأنه الأصل فی تقسیم المواریث، إلا ما خرج بالدلیل، کما مرّ. ثمَّ انه لو کان معهم زوج أو زوجة کان لأحدهما نصیبه الأعلی، و کان النقص علی أجداد الأب الأربعة لما تقدم سابقا. و یعتبر فی الأجداد مطلقا عدم وجود مانع من الإرث، لإطلاق ما تقدم، و اللّٰه العالم بحقائق الأحکام و ما حوته السرائر. {205}
بالأدلة الثلاثة، أما الکتاب: فقوله تعالی وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ [1]، و من السنة: ما تقدم بعضها، و تقتضیه
قاعدة: «الأقرب یمنع الأبعد»، و من الإجماع: ما هو مسلّم بین المسلمین. و ما عن بعض من تقسیم المال بین الخال و الجدة للأم، أو غیر ذلک. لا وجه له فی مقابل ما تقدم. ثمَّ
إنهم یرثون بالرحم و القرابة، فیدخلون فی الآیة الشریفة وَ أُولُوا
الْأَرْحٰامِ و لم یرد نص فی الکتاب بخصوصهم، و لذا کان إرثهم بعد فقد
الإخوة و أولادهم، و الأجداد فصاعدا. {206} لانحصار الأولویة فیه- لأب
کان أو لأم- و کذا العمة، فتشملهما الآیة المبارکة وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ