(مسألة 4): حکم الخنثی الواضح واضح، و أما الخنثی المشکل فمشکل {25}.
[ (مسألة 5): لا یحجب الأم أولاد الإخوة، فحجبها منحصر بالولد و الإخوة]
(مسألة 5): لا یحجب الأم أولاد الإخوة {26}، فحجبها منحصر بالولد و الإخوة {27}.
[ (مسألة 6): الغائب یحجب ما لم یقض بموته]
(مسألة 6): الغائب یحجب ما لم یقض بموته {28}. _____________________________ الطفل
و الولید لا یحجبک و لا یرث، إلا ما اذن بالصراخ، و لا شیء أکنه البطن و
إن تحرک، إلا ما اختلف علیه اللیل و النهار» [1]، و لانسباق الوجود الخارجی
للإخوة من الکتاب کقوله تعالی فَإِنْ کٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ [2]، و من السنة کما مرّ، فلا وجه للتردد فی المقام بعد ما تقدم. {24}
لأنه المنساق من الأدلة، مضافا إلی أصالة عدم الحجب إلا بذلک، سواء ماتوا
قبل المورث، أم اقترن موتهم أو اشتبه المتقدم و المتأخر، لأصالة عدم الحجب
فی کل ذلک، إلا فی مورد الیقین. {25} للشک فی تحقق الموضوع، و یمکن رفع
الإشکال بإیصال عدد الخنثی أربعة، لتحقق النصاب حینئذ، و أما القرعة فلا
تجری فی المقام، لعدم تحقق الإجماع علیها. {26} للأصل، بعد عدم صدق الإخوة علیهم، و إن قاموا مقام آبائهم فی المیراث، و التعدی منه إلی المقام قیاس، و لا نقول به. {27} ظهر وجه الحصر مما مرّ. {28}
للأصل بعد ثبوت الحجب قبل الغیبة، و انتقال الزائد عن السدس إلی الأم
مشروط بموت الغائب، و أنه لم یحرز، فالمشروط ینتفی بانتفاء شرطه.
[1] الوسائل: باب 13 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد. [2] سورة النساء الآیة: 11.