[ (مسألة 6): لو کانت الفریضة قاصرة عن السهام و لن تقصر إلا بدخول الزوج أو الزوجة]
(مسألة 6): لو کانت الفریضة قاصرة عن السهام و لن تقصر إلا بدخول الزوج
أو الزوجة- کأبوین و بنت أو بنتین فصاعدا مع زوج أو زوجة أخذ أحدهما نصیبه
{30}، و یردّ النقص علی البنت أو البنتین فصاعدا کما مرّ.
[ (مسألة 7): لو کان للمیت أخوان لأم و اختان- فصاعدا- لأب و أم أو لأب مع زوج أو زوجة یأخذ الزوج أو الزوجة نصیبه الأعلی]
(مسألة 7): لو کان للمیت أخوان لأم و اختان- فصاعدا- لأب و أم أو لأب مع
زوج أو زوجة یأخذ الزوج أو الزوجة نصیبه الأعلی {31}، و یدخل النقص علی
الأخت أو الأخوات للأب و الأم أو للأب خاصة {32} و کذا لو کان للمیت واحد
من کلالة الأم مع أخت و زوج. _____________________________ البعض،
متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباینة، و مضرب الستة فی الأربعة،
فالحاصل أربعة و عشرون، و قد یجتمع فیها الأوصاف، بأن یکون بعضها مداخلا، و
بعضها موافقا، فهذه أقسام المسألة. و قد عرفت أصولها، و البقیة یخرج بأدنی
تأمل و تفکر، و قد ذکر الشهید الأقسام مفصلا، و تعرّض لها صاحب الجواهر
(رحمة اللّٰه علیه) و من شاء فلیرجع إلیه. {30} کما تقدّم سابقا، فإن
الفریضة تکمل بنصیب البنتین مع الأبوین، فلا یبقی محل للزوج، أی الربع، أو
الزوجة، أی الثمن. و کذا أبوین و بنت و زوج، فإن الثلث و الربع و النصف
یزید علی الفریضة، فیحفظ نصیب الزوج أو الزوجة- نصیبهما الأدنی- و لا یرد
النقص علیهما، و لا علی الأبوین، فلکل واحد منهما السدس، و لکن یرد النقص
علی البنت أو البنتین فصاعدا، کما تقدم فی الفصل الخامس فی العول. {31} لما مرّ من أنه لا یرد علیهما نقص أصلا. {32} لبطلان العول عندنا، فیرد النقص علیهن، کما مر فی (مسألة 2) من الفصل الخامس فی العول.