مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
نام کتاب :
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل
نویسنده :
الشيخ حرّ العاملي
جلد :
4
صفحه :
304
[تتمة القسم الأول]
3
الكتاب الثالث من كتب العبادات كتاب الزكاة
3
[الباب الأوّل: في وجوبها و ما يناسبه
5
الأوّل: في وجوبها
5
الثّاني: في وجوب السّخاء و الجود بالزّكاة
7
الثّالث: في تحريم منع الزّكاة
8
الرّابع: في ثبوت الكفر و الارتداد بمنع الزّكاة استحلالا و جحودا،
9
الخامس: في تحريم البخل و الشّحّ بالزّكاة
10
السّادس: في تحريم منع الحقوق الماليّة،
11
السّابع: في جملة من الحقوق الماليّة سوى الزّكاة
12
الثّامن: في مواساة المؤمن في المال
13
التّاسع: في النّفقات الواجبة،
14
العاشر: في وجوب ردّ المظالم إلى أهلها
14
الحادي عشر: في وجوب النّفقات المندوبة بنذر، أو عهد، أو يمين،
14
الثّاني عشر: في وجوب إعانة المؤمن عند ضرورته،
14
[الباب] الثّاني: فيما تجب فيه الزّكاة و هي اثنا عشر
15
[الباب] الثّالث فيما تستحبّ فيه الزّكاة و هو اثنا عشر
17
[الباب] الرّابع: فيمن تجب عليه الزّكاة،
25
1- تجب على البالغ العاقل،
25
3- حكم التّجارة بمال الطّفل،
26
التّجارة بمال المجنون.
27
5- يشترط الحرّيّة،
27
7- يشترط الملك و التّمكّن من التّصرّف،
28
8- لا تجب زكاة الدّين و القرض على صاحبه،
29
9- تجب الزّكاة في القرض على المقترض مع وجوده معه حولا،
30
11- من كان عليه دين أو مهر غير موجود عنده فلا زكاة عليه.
31
12- تجب الزّكاة مع الشّرائط
31
[الباب] الخامس: في زكاة الإبل،
33
1- تجب الزّكاة فيها مع الشّرائط
33
2- لا تجب زكاتها إن نقصت
33
3- يعتبر في الإبل النّصاب،
33
4- تجب زكاة الإبل عرابا كانت أو بخاتي
34
5- يشترط في وجوب زكاة الإبل السّوم
34
6- يشترط فيها أن لا يكون عوامل
35
7- يشترط فيها الحول.
35
8- يشترط مضيّ حول للصّغار من حيث الولادة،
35
9- يكفي في الحول دخول الثّاني عشر
35
[الباب] السّادس: في زكاة البقر،
37
[الباب] السّابع: في زكاة الغنم،
39
تتمّة
41
[الباب] الثّامن: في زكاة النّقدين ،
43
1- في نصاب الذّهب و ما يجب فيه.
43
2- في نصاب الفضّة و ما يجب فيه،
44
3- في اشتراط بلوغ النّصاب في النّقدين
45
4- في اشتراط وجود النّصاب بعينه من النّقدين خالصا
45
5- في اشتراط كون النّقدين منقوشين
47
6- في عدم وجوب زكاة الحلّي
47
7- في أنّ من فرّ من الزّكاة قبل مضيّ أحد عشر شهرا
48
8- في وجوب زكاة النّقدين مع الشّرائط في كلّ سنة،
49
9- في جواز إخراج القيمة عن زكاة النّقدين ،
50
10- في اشتراط الحول من حين الملك،
50
11- في أنّ من ترك لأهله نفقة بقدر نصاب فصاعدا (و حال الحول) فعليه زكاتها
51
12- في جواز اشتراط البائع زكاة الثّمن على المشتري.
51
الباب التّاسع في زكاة الغلّات
53
الأوّل: في اشتراطها بالنّصاب و قدره
53
الثّاني: في استحباب الزّكاة فيما نقص عن النّصاب
54
الثّالث: في أنّ الواجب في زكاة الغلّات العشر أو نصفه باعتبار السّقي
55
الرّابع: في وجوب الزّكاة في حصّة العامل في المزارعة و المساقاة
56
الخامس: في زكاة الثّمار الّتي تؤكل، و ما يترك منها للحارس
56
السّادس: في جواز إخراج القيمة.
57
السّابع: في حكم حصّة السّلطان و الخراج
57
الثّامن: في أنّ زكاة الغلّات تجب مرّة واحدة و إن بقيت أحوالا
58
التّاسع: في وجوب زكاة الغلّات عند إدراكها،
58
العاشر: في عدم جواز إخراج الغلّة الرّديّة عن الجيّدة في الزّكاة
59
الحادي عشر: في زكاة معافارة و أمّ جعرورة
59
الثّاني عشر: في الأحكام
60
1- تجب الزّكاة في العنب مع الخرص و بلوغ النّصاب زبيبا
60
2- لا يضمّ جنس إلى آخر ليتمّ النّصاب
60
3- تستحبّ الصّدقة من الزّرع و الثّمار يوم الحصاد و الجذاذ.
60
4- يكره الحصاد و الجذاذ و التّضحية و البذر بالليل،
61
5- يستحبّ الإعطاء عند البذر
61
6- يكره ردّ السّائل عند الصّرم
61
8- يكره الإسراف في الإعطاء عند الحصاد و الجذاذ.
61
9- يجب الخمس في فواضل مؤنة السّنة من الغلّات بعد الزّكاة
62
10- يجوز أكل المارّ من الثّمار،
62
11- يستحبّ ثلم الجدران المشتملة على الثّمار إذا أدركت،
62
12- يجوز إعطاء المشرك إذا حضر يوم الحصاد
63
[الباب] العاشر: في المستحقّين،
65
الأوّل: في الأصناف
65
الثّاني: في الأوصاف و أحكامه
66
1- يعتبر فيما عدا المؤلّفة و الرّقاب الإسلام، و الولاية .
66
2- يجوز إعطاء أطفال المؤمنين من الزّكاة
67
3- لا يجوز دفع الزّكاة إلى المخالف في الاعتقاد،
67
4- حدّ الفقر أن لا يملك مؤنة السّنة
68
5- لا يجوز دفع الزّكاة إلى واجب النّفقة على الدّافع.
69
6- رخّص في دفع الزكاة إلى واجب النّفقة
69
7- لا يجوز إعطاء الأقارب من الزّكاة إذا لم يكونوا مؤمنين
70
8- لا يعطى شارب الخمر من الزكاة،
70
9- تحرم الزّكاة الواجبة على بني هاشم إلّا أن يكون الدّافع منهم.
71
11- تحلّ الزّكاة لبني هاشم إذا كانت مندوبة،
71
12- تحلّ الزّكاة لموالي بني هاشم.
72
الثّالث: في دفع الزّكاة إلى المستحقّ
72
1- من لم يعلم بوجوب الزّكاة ثم علم، وجب عليه قضاؤها.
72
2- من دفعها إلى غير المستحقّ ثمّ علم أعادها،
73
3- يجب إعادة المخالف الزّكاة إذا استبصر،
73
[4- يجب وضع الزّكاة في موضعها] و دفعها إلى مستحقّها
73
5- من لم يجد المستحقّ بعث بها إليه
74
6- يكره أن يعطى السّائل بكفّه منها شيئا.
74
8- يجوز دفع الزّكاة إلى المستحقّ
75
11- يستحبّ إعطاء الأقارب من الزّكاة
76
الرّابع: في حكم ما يأخذه الجائر على وجه الزّكاة، و الخمس، و العشر
77
الخامس: في إخراج الزّكاة عن الميّت،
78
السّادس: في كيفيّة إعطاء الزّكاة
79
1- يكره إعطاء المستحقّ أقلّ من خمسة دراهم
79
2- يجوز أن يعطى المستحقّ من الزّكاة ما يغنيه
79
4- يجوز تفضيل بعض المستحقّين على بعض.
80
5- ينبغي التّفضيل بترك السّؤال،
80
7- من أراد دفع الزّكاة إلى مستحقّ جاز له العدول عنه إلى غيره
81
8- لا يجب استيعاب المستحقّين بالإعطاء،
81
9- يجوز استنابة الثّقات في دفع الزّكاة.
82
10- يستحبّ قبول الثّقات النّيابة في إخراج الزّكاة
82
11- يجوز تولّي المالك الإخراج
83
12- يستحبّ التّوصّل إلى إعطاء من يستحيي من قبولها بإعطائه على وجه لا يوجب إذلاله.
83
السّابع: في أحكام نقل الزّكاة من البلد
84
الثّامن: في جواز تصرّف المستحقّ في الزّكاة كيف شاء،
85
التّاسع: في دفع الزّكاة في الحجّ
وَ فِي الرِّقٰابِ
86
العاشر: في قضاء الدّين من الزّكاة و قد مرّ.
87
الحادي عشر: في استحباب إخراج الزّكاة المفروضة علانية، و الصّدقة المندوبة سرّا
88
الثّاني عشر: في كراهة امتناع المستحقّ من قبول الزّكاة
89
[الباب] الحادي عشر: في وقت التّسليم و النّيّة،
91
1- يجوز تعجيل الزّكاة قبل وجوبها و دفعها قرضا.
91
2- يجوز احتساب القرض من الزّكاة
92
3- من عجّل زكاته ثم أيسر المعطى قبل الوجوب لم يجز له احتسابها عليه
92
4- إذا ارتدّ المعطى قبل الاحتساب أعاد المعطى الزّكاة.
92
5- لا تجب الزّكاة فيما عدا الغلّات إلّا بعد الحول
92
6- يكفي في الحول دخول الثّاني عشر
93
7- يجب إخراج الزّكاة عند حلولها
93
8- يجب عزل الزّكاة، أو كتابتها عند حلولها،
93
9- ابتداء الحول وقت حصول الملك و تمام النّصاب
94
10- وقت وجوب الفطرة إذا أهلّ شوّال،
94
11- من عزل الزّكاة جاز له تأخيرها لتحصيل المستحقّ
94
12- تجب النّيّة عند إخراج الزّكاة
94
[الباب] الثّاني عشر: في الفطرة
95
الأوّل: في وجوبها
95
الثّاني: في اشتراط وجوب الفطرة بالقدرة على مؤنة السّنة
96
الثّالث: في استحباب إخراج الفقير الفطرة،
96
الرّابع: في عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل
97
الخامس: في وجوب إخراج الفطرة عن نفسه و جميع عياله
97
السّادس: في أنّ الواجب في الفطرة صاع
98
السّابع: في إخراج الفطرة من غالب القوت
99
الثّامن: في جواز إعطاء القيمة في الفطرة
100
التّاسع: في استحباب اختيار إخراج التّمر على ما سواه في الفطرة
101
العاشر: في أنّ من أسلم قبل الهلال وجبت عليه الفطرة،
102
الحادي عشر: في وقت الفطرة
102
الثّاني عشر: في الأحكام
103
1- يجوز تقديمها من أوّل شهر رمضان قرضا
103
2- يجب عزلها عند الوجوب مع عدم المستحقّ
103
3- يجوز تأخيرها بعد العزل حتّى يوجد المستحقّ
103
4- مستحقّها مستحقّ زكاة المال
103
5- لا تدفع إلى غير المؤمن،
103
6- لا تنقل إلى بلد اخرى مع وجود المستحقّ
104
7- يستحبّ تخصيص الجيران و الأقارب بها و ببعضها مع الاستحقاق
105
8- يجوز إعطاؤها لواحد، و يستحبّ قسمتها على جماعة.
105
9- يكره إعطاء المستحقّ أقلّ من صاع،
105
الكتاب الرّابع من كتب العبادات كتاب الصّدقة
107
الأوّل: في استحبابها
109
1- الصّدقة مستحبّ مؤكّد
109
2- تستحبّ الصّدقة
110
3- تستحبّ الصّدقة مع قلّة المال،
110
(4- يستحبّ للإنسان أن يعول المسلمين
110
5- يستحبّ اختيار الصّدقة على الحجّ ندبا،
110
6- تستحبّ الصّدقة عن المريض
111
7- تستحبّ للمريض أن يتصدّق بيده
111
8- تستحبّ الصّدقة عن الطّفل
111
9- يستحبّ تصدّق الإنسان بيده
112
10- يستحبّ القرض للصّدقة
112
11- يستحبّ إكثار الصّدقة بقدر القدرة
112
12- يستحبّ التّصدّق و لو بالقليل
113
الثّاني: في أقسام الصّدقة و هي اثنا عشر
113
الثّالث: في أوقات الصّدقة
115
الرّابع: في ردّ السّائل
118
الخامس: في استحباب الصّدقة المندوبة في السّرّ
119
السّادس: فيمن يتصدّق عليه
119
1- تستحبّ الصّدقة على المؤمن
119
2- تستحبّ الصّدقة على غير المؤمن أيضا من غير الزّكاة.
119
3- تستحبّ الصّدقة على البهائم و الوحش
119
4- يجوز التّصدّق بالقليل من غير الزّكاة
120
5- تستحبّ الصّدقة على ذي الرّحم
120
6- لا تجوز الصّدقة على النّاصب
121
7- تجوز الصّدقة على المجهول الحال
121
8- تكره الصّدقة على الأعراب.
122
9- يستحبّ إعطاء السّائل
122
10- تستحبّ الصّدقة على الغنيّ و الفقير
122
11- تستحبّ كثرة الصّدقة على فقراء الشّيعة
122
12- تستحبّ كثرة التّصدّق على بني هاشم،
123
السّابع: (في آداب الصّدقة
123
1- يستحبّ التماس الدّعاء من السّائل
123
3- تستحبّ المساعدة على التّصدّق
124
4- يستحبّ لمن تصدّق تقبيل يده بعدها.
124
5- يستحبّ تقبيل يد السّائل عند التّصدّق
124
6- لا يجوز المنّ بعد الصّدقة.
125
7- لا يجوز اللّوم على العطاء و الابتداء
125
8- يستحبّ الابتداء بالعطاء و المعروف قبل السّؤال و الاستتار
125
9- يستحبّ متابعة العطايا و موالاة الأيادي.
126
10- يستحبّ اختيار المشي في طريق يقصده السّؤّال
126
11- يستحبّ التّصدّق بأطيب المال و أحلّه
126
12- يستحبّ التّصدّق بأطيب الأطعمة و أحبّها إليه
127
الثّامن: في مواساة المؤمن
127
التّاسع: في الإيثار على النّفس لغير صاحب العيال
128
العاشر: في السّؤال و أحكامه اثنا عشر
129
1- يكره السّؤال من غير حاجة.
129
2- يحرم على غير المحتاج السّؤال من الزّكاة
129
3- يكره سؤال السّوط و الماء من غير ضرورة،
130
4- تتأكّد كراهة السّؤال بالكفّ
131
5- لا تقبل شهادة السّائل بالكفّ
131
6- تتأكّد كراهة السّؤال في المجالس.
131
7- يكره إظهار الاحتياج و الفقر.
131
8- تجوز الشّكوى إلى المؤمن عند الحاجة
131
9- لا تجوز الشّكوى إلى الكافر.
132
10- تجوز المسألة عند الضّرورة.
132
11- يستحبّ الاستغناء عن النّاس
132
12- يستحبّ اليأس ممّا في أيدي النّاس
133
الحادي عشر: في استحباب التّوسعة على العيال،
133
الثّاني عشر: في الأحكام
134
1- لا يجوز الرّجوع في الصّدقة
134
3- لا يجوز التّصدّق بالمال الحرام
134
4- يجب ردّ المظالم إلى أهلها
135
5- يستحبّ إطعام الطّعام
135
6- يستحبّ سقي الماء النّاس و البهائم
135
7- تستحبّ كسوة المؤمن
136
8- يستحبّ البرّ بالإخوان
136
9- يستحبّ صلة الإخوان
136
10- يجوز التّصدّق في حال الرّكوع بل يستحبّ.
137
11- يستحبّ التّصدّق بنصف المال
137
12- تستحبّ الصّدقة عن الميّت
137
الكتاب الخامس من كتب العبادات كتاب الخمس
139
[الباب] الأوّل: في وجوبه
141
[الباب] الثّاني: فيما يجب فيه الخمس
143
1- غنائم دار الحرب.
143
2- مال النّاصب.
143
3- المعادن كلّها
144
4- الكنز
144
5- الغوص
145
6- العنبر
145
7- فواضل مؤنة السّنة.
145
8- أرض الذّمّي إذا اشتراها من مسلم.
146
9- الحلال المختلط بالحرام
146
10- الخمس الواجب بالنّذر،
147
11- الخمس الواجب بالعهد.
147
12- الخمس الواجب باليمين،
147
[الباب] الثّالث: في النّصب،
148
[الباب] الرّابع: في أنّ خمس فواضل السّنة تختصّ بالإمام
150
[الباب] الخامس: في أنّ الخمس يقسّم ستّة أقسام
151
[الباب] السّادس: في كيفيّة قسمة الخمس
153
[الباب] السّابع: في أنّ الخمس يقسّم على مستحقّيه بقدر كفايتهم في سنتهم،
154
[الباب] الثّامن: في الأنفال و ما يختصّ بالإمام
155
[الباب] التّاسع: في أنّ الأنفال كلّها للإمام
159
[الباب] العاشر: في وجوب إيصال حصّة الإمام
(عليه السلام)
من الخمس و غيره إليه
(عليه السلام)
160
[الباب] الحادي عشر: في جواز تصرّف الشّيعة في الأنفال
162
[الباب] الثّاني عشر: في إباحة حصّة الإمام من الخمس للشّيعة مع تعذّر الإيصال
164
الكتاب السّادس من كتب العبادات كتاب الصّوم
167
[الباب] الأوّل: في وجوبه
169
1- الصّوم واجب
169
2- يشترط في وجوب الصّوم شرائط
170
3- يسقط الصّوم بأسباب متعدّدة
170
4- يجب صوم شهر رمضان
170
5- لا يجب الصّوم غير ما نصّ على وجوبه
170
6- يجب الصّوم بالنّذر.
170
7- يجب بالعهد.
170
8- يجب باليمين
170
9- يجب بأسباب أخر
170
10- من استحلّ الإفطار في الصّوم الواجب و أنكر وجوبه بعد أن يبلغه كفر
170
11- يجب تعزير من ترك الصّوم الواجب
170
12- يجب القضاء مع الفوت
170
الباب الثّاني في النّيّة
171
1- تجب النّيّة في الصّوم
171
2- يجب فيها قصد القربة
171
3- يجب الإخلاص فيها
171
4- تجب نيّة الصّوم الواجب ليلا
171
5- من لم ينو صوم قضاء شهر رمضان جاز له النّيّة قبل الزّوال
171
6- يجوز تجديد النّيّة في النّذر المطلق
172
7- يجوز تجديد النّيّة في الصّوم المندوب قبل الزّوال و بعده.
173
8- من نوى قضاء شهر رمضان جاز له الإفطار
173
9- يجوز الإفطار في الصّوم الواجب غير المعيّن قبل الزّوال
174
10- من صام تطوّعا فله أن يفطر قبل الزّوال و بعده
175
11- يستحبّ صوم يوم الثّلاثين من شعبان بنيّة النّدب
175
12- لا يجوز صوم يوم الشّكّ على انّه من شهر رمضان،
176
[الباب] الثّالث: فيما يمسك عنه الصّائم
179
1- لا يبطل الصّوم بشيء غير المفطرات المنصوصة.
179
2- يجب إمساك الصّائم عن المنهيّات
179
3- يكره للصّائم اثنا عشر.
182
4- يجوز للصّائم كلّ ما عدا المفطّرات
187
5- من أكل أو شرب أو جامع أو قاء ناسيا لم يفسد صومه
191
6- من أصبح جنبا لم يجز له الصّوم قضاء
192
7- من تعمّد البقاء على الجنابة حتّى طلع الفجر جاز أن يصوم ذلك اليوم ندبا.
192
8- يجوز مصّ الصّائم لسان امرأته و ابنته و بالعكس على كراهة،
193
9- لا يبطل الصّوم بالاحتلام فيه نهارا.
193
10- لا يبطل الصّوم بابتلاع النّخامة و دخول الذّباب الحلق بغير عمد.
193
11- يجوز الإفطار في شهر رمضان للتّقيّة
193
12- لا يبطل الصّوم بخروج المذي و نحوه
193
[الباب] الرّابع: فيما يوجب فعله في الصّوم الواجب المعيّن القضاء و الكفّارة أو القضاء
195
أمّا الأوّل: فهو اثنا عشر
195
1- الأكل. 2- الشّرب
195
3- الجماع قبلا
196
4- الإفطار على المحرّم فيه كفّارة الجمع،
196
5- تكرّر الجماع في يوم واحد يوجب تكرّر الكفّارة
197
6- إكراه الزّوجة على الوطء يوجب تحمّل الكفّارة عنها
197
7- تعمّد البقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر،
197
8- ملاعبة المرأة و ملامستها حتّى ينزل.
198
9- تعمّد إيصال الماء إلى الحلق
198
10- تعمّد إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
199
11- تعمّد إيصال الرّائحة الغليظة إلى الحلق
199
12- الإنزال بالوطء في الدّبر
199
و امّا الثّاني: فهو اثنا عشر
199
1- تعمّد الكذب على اللّه و رسوله
199
2- الغيبة.
199
3- معاودة الجنب النّوم ليلا أوّل مرّة.
199
5- نسيان غسل الجنابة حتّى يمضي شهر رمضان أو بعضه.
200
6- ترك غسل الاستحاضة.
200
7- ترك غسل الحيض.
201
- 36 8- سئل الصّادق
(عليه السلام)
عن الصّائم يتوضّأ للصّلاة فيدخل الماء حلقه،
201
9- تعمّد القيء، فإن ذرعه لم يقض.
201
10- التّناول بغير مراعاة للفجر،
201
11- الإفطار لظلمة يرى معها دخول اللّيل
202
12- الإفطار للتّقيّة و الخوف من القتل.
203
[الباب] الخامس: في وقت الإمساك
205
1- وقت وجوب الإمساك طلوع الفجر الثّاني.
205
2- يعتبر تحقّق الفجر،
206
3- يجب الإمساك عند سماع أذان الثّقة المعتاد للأذان بعد الفجر
206
4- يجوز الأكل و الشّرب ليلا في شهر رمضان
206
5- يجوز الجماع ليلا في شهر رمضان
207
6- من أكل في قضاء شهر رمضان بعد الفجر عالما، أو غير عالم به، لم يجز له الصّوم،
207
7- إذا نظر اثنان إلى الفجر فرآه أحدهما دون الآخر، وجب الإمساك على من رآه خاصّة.
207
8- يجوز الأكل مع الشّكّ في الفجر
208
9- لا يجوز الإفطار قبل العلم بدخول اللّيل،
208
10- وقت الإفطار ذهاب الحمرة المشرقيّة،
208
11- يجوز الاعتماد في الإفطار على أذان الثّقة
209
(12- يجب إفطار الصّائم بعد ذهاب الحمرة المشرقيّة،
209
[الباب] السّادس: في آداب الصّائم
211
1- كتم الصّوم المندوب و إظهار الواجب،
211
2- القيلولة.
211
3- تفطير الصائم عند الغروب بما تيسّر،
212
4- السّحور، و يتأكّد في شهر رمضان و لا يجب.
212
5- التّسحّر بالسّويق و التّمر و الزّبيب و الماء.
213
6- الدّعاء بالمأثور عند الإفطار و تلاوة القدر.
213
7- تقديم الصّلاة على الإفطار
214
8- إفطار الصّائم ندبا عند المؤمن
214
9- حضور الصّائم عند من يأكل.
214
10- الإفطار على ما رغب فيه.
215
11- إمساك سمع الصّائم، و بصره، و سائر أعضائه عمّا لا ينبغي.
216
12- إنشاد الشّعر و إن كان شعر حقّ،
217
[الباب] السّابع: فيمن يصحّ منه الصّوم
219
الأوّل: في الأعذار المسوّغة للإفطار
219
الثّاني: في أحكام الصّوم في السّفر، و السّفر في الصّوم
220
1- يجب الإفطار في شهر رمضان على المسافر مع الشّرائط
220
2- من صام في السّفر عالما بوجوب الإفطار، وجب عليه القضاء،
220
3- يكره السّفر في شهر رمضان قبل ليلة ثلاث و عشرين، إلّا لضرورة ، أو طاعة.
221
4- يشترط في الإفطار ما يشترط في القصر ،
222
5- يجوز إفطار المسافر و إن علم أنّه يقدم قبل الزّوال،
223
6- من دخل من سفر بعد الزّوال مطلقا، أو قبله و قد أفطر استحبّ له (الإمساك، و يقضي.)
224
7- لا يجوز الصّوم في السّفر قضاء عن شهر رمضان،
224
8- لا يجوز صوم النّذر في السّفر، و لا المرض، إلّا المعيّن فيهما
225
9- لا يجوز صوم شيء من الواجب سفرا
225
10- يجوز صوم المندوب سفرا على كراهيّة
226
11- يجوز الجماع نهارا في شهر رمضان للمسافر، و نحوه على كراهيّة،
226
12- يجب قضاء المسافر الصّوم
227
الثّالث: في أحكام الشّيخ، و العجوز، و ذي العطاش في الصّوم
227
الرّابع: في حكم الحامل المقرب
229
الخامس: في حكم المرضع القليلة اللّبن و قد مرّ
229
السّادس: في أحكام المريض
230
السّابع: في حكم المغمى عليه و قد مرّ في الصّلاة
232
الثّامن: في حكم الحائض و قد مرّ
232
التّاسع: في حكم النّفساء و قد مرّ
233
العاشر: في حكم المستحاضة و قد مرّ
233
الحادي عشر: في أحكام الطّفل، و المجنون و قد مرّ بعضها هنا و في المقدّمات
233
الثّاني عشر: في أحكام الجنب و قد تقدّم أكثرها
234
[الباب] الثّامن: في أحكام شهر رمضان
235
الأوّل: في وجوب صومه و قد مرّ
235
الثّاني: في حكم من أفطر فيه مستحلّا و غير مستحلّ،
236
الثّالث: في علامته، و مسائله اثنتا عشرة
237
1- علامته رؤية الهلال [أو مضيّ ثلاثين،
237
2- يجب العمل في ذلك باليقين
238
3- من انفرد برؤية الهلال و لم يشكّ، وجب عليه الصّوم في أوّله و الإفطار في آخره
238
4- يجوز كون شهر رمضان تسعة و عشرين يوما،
239
5- إذا خفي الهلال وجب إكماله ثلاثين يوما ،
239
6- من أصبح صائما في آخره، ثمّ شهد عدلان بالرّؤية، وجب الإفطار
240
10- يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين
241
11- يثبت الهلال بالشّياع، و بالرّؤية في بلد آخر
242
12- إذا كان شهر رمضان ثمانية و عشرين يوما بحسب الرّؤية، وجب قضاء يوم منه
243
1- ظنّ الرّؤية،
243
2- شهادة النّساء
243
3- شاهد و يمين
243
4- شهادة غير العدول
243
5- شهادة ما دون الخمسين مع الصّحو
243
6- مضيّ تسعة و عشرين [يوما] من شعبان
243
7- شهادة عدل واحد
243
8- رؤية الهلال قبل الزّوال و بعده
244
9- الغيبوبة بعد الشّفق
244
11- قول المخالفين و عملهم.
244
12- قول المنجّمين، و أهل الحساب: انّه يرى
245
الخامس: في استقبال شهر رمضان و التّهيّؤ لدخوله
245
السّادس: في آداب شهر رمضان
246
1- كثرة التّلاوة فيه
246
3- كثرة الدّعاء و الاستغفار.
247
4- كثرة الصّدقة.
247
5- الاجتهاد في العبادة.
247
6- أنواع الذّكر.
248
8- الدّعاء عند رؤية الهلال.
249
9- إتيان الأهل في أوّل ليلة منه.
249
10- الاجتهاد في العبادة ليلة القدر
249
12- دعاء الوداع في آخر ليلة منه
250
السّابع: في حكم من أسلم فيه أو استبصر
250
الثّامن: في قضاء الصّوم عن الميّت و قد تقدّم و يأتي
251
التّاسع: في حكم من كان عليه قضاء شهر رمضان فأدركه آخر
252
العاشر: في استحباب الجدّ و الاجتهاد في العبادة ليلة القدر
253
الحادي عشر: في آداب ليلة القدر و أحكامها و هي اثنا عشر
254
الثّاني عشر: في الأحكام و هي اثنا عشر
255
1- لا يجب التّتابع في قضاء [شهر] رمضان
255
2- يستحبّ التّتابع في قضاء شهر رمضان
256
4- يجوز قضاؤه في كلّ شهر
257
5- يجوز في ذي الحجّة إلّا العيد و أيّام التّشريق
257
6- لا تجب الفوريّة في القضاء
257
7- يجب الإفطار في شهر رمضان على المسافر، و المريض، و الحائض، و النّفساء
257
8- لا يجوز التّطوّع بالصّوم لمن عليه صوم واجب.
257
9- تجب الإعادة و الكفّارة على من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزّوال.
258
10- يجوز الإفطار في قضائه قبل الزّوال
258
11- لا يجوز الإفطار في قضائه قبل الزّوال
259
[الباب] التّاسع: في الصّوم الواجب و هو اثنا عشر
261
1- حدّ تتابع الشّهرين.
262
2- حدّ تتابع الشّهر.
263
[الباب] العاشر: في الصّوم المندوب
267
الأوّل: في استحباب صوم كلّ يوم عدا الأيّام المحرّمة
267
الثّاني: في الحالات الّتي يستحبّ فيها الصّوم
268
الثّالث: في صوم كلّ خميس و كلّ جمعة و ستّة أيّام من شوّال
269
الرّابع: في صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر
270
1- يستحبّ صومها.
270
2- يتأكّد استحباب صوم هذه الأيّام الثّلاثة
271
3- لا يجب صومها
271
4- يجوز لمن أصبح جنبا عمدا صوم هذه الأيّام الثّلاثة
271
5- يستحبّ صوم أوّل خميس، و آخر خميس، و وسط أربعاء
271
6- يجزي خميس بين أربعاءين.
271
9- يجوز تأخيرها إلى الشّتاء.
272
11- يستحبّ قضاؤها إذا فاتت
272
12- يستحبّ التّصدّق لمن يشقّ عليه صومها عن كلّ يوم بمدّ.
273
الخامس: في صوم أيّام البيض
274
السّادس: في صوم داود
(عليه السلام)
274
السّابع: في الأيّام المرغب في صومها كلّ سنة
275
1- الخامس و العشرون من ذي القعدة.
275
3- أوّل يوم من ذي الحجّة.
275
4- يوم التّروية و هو ثامن ذي الحجّة.
276
5- يوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدّعاء
276
6- يوم الغدير.
277
7- أوّل يوم من المحرّم.
277
8- صوم التّاسع و العاشر منه
277
9- يوم مولد النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله
278
10- أوّل رجب
278
11- يوم المبعث [و هو]
278
12- يوم النّيروز.
278
الثّامن: في صوم التّاسع و العاشر من المحرّم حزنا لا تبرّكا
279
التّاسع: في صوم الاثنين
280
العاشر: في صوم المحرّم كلّه أو بعضه
281
الحادي عشر: في صوم رجب
281
الثّاني عشر: في صوم شعبان كلّه أو بعضه
283
[الباب] الحادي عشر: في الصّوم المحرّم
287
1- صوم العيدين.
287
2- أيّام التّشريق لمن كان بمنى خاصّة
287
3- صوم الوصال بأن يجعل عشاءه سحوره،
288
4- صوم الصّمت
289
5- صوم نذر المعصية
289
6- صوم عاشوراء للتّبرّك
289
7- صوم الاثنين تبرّكا
289
8- صوم الواجب في السّفر و المرض
289
9- صوم الحائض و النّفساء
290
10- صوم الدّهر مع اشتماله على الأيّام المحرّمة
290
11- صوم المريض مع الإضرار به
290
12- صوم التّطوّع لمن عليه صوم واجب
290
[الباب] الثّاني عشر: في الصّوم المكروه و هو اثنا عشر
291
خاتمة
293
الكتاب السّابع من كتب العبادات كتاب الاعتكاف
295
1- يستحبّ الاعتكاف و خصوصا في شهر رمضان
297
2- يستحبّ اعتكاف شهرين متتابعين
298
3- يشترط فيه الصّوم.
298
4- يشترط إذن الزّوج و المولى
299
5- مكان الاعتكاف.
299
6- لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام
299
7- يحرم الجماع على المعتكف [واجبا] ،
300
8- لا يجوز الخروج من المسجد الّذي اعتكف فيه إلّا لحاجة
301
9- إذا خرج لم يجز له الجلوس و لا المشي تحت ظلال اختيارا
302
10- يستحبّ للمعتكف الاشتراط كالمحرم.
302
نام کتاب :
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل
نویسنده :
الشيخ حرّ العاملي
جلد :
4
صفحه :
304
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir