54 [1] وَ قِيلَ لَهُ: إِنَّ لَنَا فَتَيَاتٍ، وَ شُبَّاناً لَا يَقْدِرُونَ عَلَى الصِّيَامِ مِنْ شِدَّةِ مَا يُصِيبُهُمْ مِنَ الْعَطَشِ، قَالَ: فَلْيَشْرَبُوا بِقَدْرِ مَا تَرْوَى بِهِ نُفُوسُهُمْ وَ مَا يَحْذَرُونَ.
الرّابع: في حكم الحامل المقرب
55 [2] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْحَامِلُ الْمُقْرِبُ وَ الْمُرْضِعُ الْقَلِيلَةُ اللَّبَنِ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ تُفْطِرَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، لِأَنَّهُمَا لَا تُطِيقَانِ الصَّوْمَ، وَ عَلَيْهِمَا أَنْ تَتَصَدَّقَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ تُفْطِرُ فِيهِ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ، وَ عَلَيْهِمَا قَضَاءُ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَتَا فِيهِ تَقْضِيَانِهِ بَعْدُ.
56 [3] وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): إِنَّ امْرَأَتِي جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا صَوْمَ شَهْرَيْنِ، فَوَضَعَتْ وَلَدَهَا، وَ أَدْرَكَهَا الْحَبَلُ وَ لَمْ تَقْوَ عَلَى الصَّوْمِ، قَالَ: فَلْتَصَدَّقْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ عَلَى مِسْكِينٍ.
الخامس: في حكم المرضع القليلة اللّبن و قد مرّ
57 [4] وَ سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ [5] (عليهما السلام): إِنِ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَ غَيْرَ وَلَدِهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَيَشْتَدُّ [6] عَلَيْهَا الصِّيَامُ وَ هِيَ تُرْضِعُ حَتَّى يُغْشَى [7] عَلَيْهَا وَ لَا تَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ، أَ تُرْضِعُ وَ تُفْطِرُ وَ تَقْضِي صِيَامَهَا إِذَا أَمْكَنَهَا؟ أَوْ تَدَعُ الرَّضَاعَ وَ تَصُومُ [8]؟ فَكَتَبَ (عليه السلام): إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ يُمْكِنُهَا [9] اتِّخَاذُ ظِئْرٍ، اسْتَرْضَعَتْ لِوَلَدِهَا، وَ أَتَمَّتْ صِيَامَهَا، وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يُمْكِنُهَا، أَفْطَرَتْ وَ أَرْضَعَتْ وَلَدَهَا، وَ قَضَتْ صِيَامَهَا مَتَى مَا أَمْكَنَهَا.
[1] الوسائل 7: 153/ 2
[2] الوسائل 7: 153/ 1
[3] الوسائل 7: 154/ 2
[4] الوسائل 7: 154/ 3
[5] ش: الصّادق (ع)
[6] ش: فيشدّ
[7] ش: تغشى
[8] زاد في ش: فإن كانت ممّن لا يمكنها اتّخاذ من يرضع ولدها فكتب
[9] أثبتناه من م و رض و الوسائل، و في الأصل و ش: لا يمكنها