responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 229

54 [1] وَ قِيلَ لَهُ: إِنَّ لَنَا فَتَيَاتٍ، وَ شُبَّاناً لَا يَقْدِرُونَ عَلَى الصِّيَامِ مِنْ شِدَّةِ مَا يُصِيبُهُمْ مِنَ الْعَطَشِ، قَالَ: فَلْيَشْرَبُوا بِقَدْرِ مَا تَرْوَى بِهِ نُفُوسُهُمْ وَ مَا يَحْذَرُونَ.

الرّابع: في حكم الحامل المقرب

55 [2] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْحَامِلُ الْمُقْرِبُ وَ الْمُرْضِعُ الْقَلِيلَةُ اللَّبَنِ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ تُفْطِرَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، لِأَنَّهُمَا لَا تُطِيقَانِ الصَّوْمَ، وَ عَلَيْهِمَا أَنْ تَتَصَدَّقَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ تُفْطِرُ فِيهِ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ، وَ عَلَيْهِمَا قَضَاءُ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَتَا فِيهِ تَقْضِيَانِهِ بَعْدُ.

56 [3] وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): إِنَّ امْرَأَتِي جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا صَوْمَ شَهْرَيْنِ، فَوَضَعَتْ وَلَدَهَا، وَ أَدْرَكَهَا الْحَبَلُ وَ لَمْ تَقْوَ عَلَى الصَّوْمِ، قَالَ: فَلْتَصَدَّقْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ عَلَى مِسْكِينٍ.

الخامس: في حكم المرضع القليلة اللّبن و قد مرّ

57 [4] وَ سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ [5] (عليهما السلام): إِنِ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَ غَيْرَ وَلَدِهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَيَشْتَدُّ [6] عَلَيْهَا الصِّيَامُ وَ هِيَ تُرْضِعُ حَتَّى يُغْشَى [7] عَلَيْهَا وَ لَا تَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ، أَ تُرْضِعُ وَ تُفْطِرُ وَ تَقْضِي صِيَامَهَا إِذَا أَمْكَنَهَا؟ أَوْ تَدَعُ الرَّضَاعَ وَ تَصُومُ [8]؟ فَكَتَبَ (عليه السلام): إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ يُمْكِنُهَا [9] اتِّخَاذُ ظِئْرٍ، اسْتَرْضَعَتْ لِوَلَدِهَا، وَ أَتَمَّتْ صِيَامَهَا، وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يُمْكِنُهَا، أَفْطَرَتْ وَ أَرْضَعَتْ وَلَدَهَا، وَ قَضَتْ صِيَامَهَا مَتَى مَا أَمْكَنَهَا.


[1] الوسائل 7: 153/ 2

[2] الوسائل 7: 153/ 1

[3] الوسائل 7: 154/ 2

[4] الوسائل 7: 154/ 3

[5] ش: الصّادق (ع)

[6] ش: فيشدّ

[7] ش: تغشى

[8] زاد في ش: فإن كانت ممّن لا يمكنها اتّخاذ من يرضع ولدها فكتب

[9] أثبتناه من م و رض و الوسائل، و في الأصل و ش: لا يمكنها

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست