41 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصَّدَقَةِ الَّتِي حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: هِيَ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ، وَ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْنَا صَدَقَةُ بَعْضِنَا عَلَى بَعْضٍ.
42 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصَّدَقَةِ الَّتِي حُرِّمَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ مَا هِيَ؟ قَالَ:
هِيَ الزَّكَاةُ، قِيلَ: فَتَحِلُّ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ؟ قَالَ: نَعَمْ.
43 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِبَنِي هَاشِمٍ إِلَّا فِي وَجْهَيْنِ: إِذَا كَانُوا عِطَاشاً فَأَصَابُوا مَاءً فَشَرِبُوا، وَ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ.
44 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئاً [حَلَّتْ لَهُ الْمَيْتَةُ، وَ الصَّدَقَةُ لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ، يَعْنِي الْهَاشِمِيَّ وَ الْمُطَلِّبِيَّ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ شَيْئاً] [5]، وَ يَكُونَ مِمَّنْ تَحِلُّ لَهُ الْمَيْتَةُ.
12- تحلّ الزّكاة لموالي بني هاشم.
45 [6] قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَوَالِي بَنِي هَاشِمٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.
46 [7] وَ كَانَ (عليه السلام) يَسْأَلُ شِهَاباً مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ لِمَوَالِيهِ [8]، وَ إِنَّمَا حُرِّمَتِ الزَّكَاةُ عَلَيْهِمْ دُونَ مَوَالِيهِمْ.
47 [9] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمَوَالِيهِمْ. [10]
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى كَوْنِهِمْ مَمَالِيكَ.
الثّالث: في دفع الزّكاة إلى المستحقّ
و أحكامه اثنا عشر
1- من لم يعلم بوجوب الزّكاة ثم علم، وجب عليه قضاؤها.
[1] الوسائل 6: 190/ 4
[2] الوسائل 6: 190/ 5
[3] الوسائل 6: 190/ 7
[4] الوسائل 6: 191/ 1
[5] أثبتناه من باقي النّسخ
[6] الوسائل 6: 192/ 1
[7] الوسائل 6: 192/ 3
[8] ش و م: من زكاته لمواليه
[9] الوسائل 6: 193/ 5
[10] سقط هذا الحديث من ش