responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 72

41 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصَّدَقَةِ الَّتِي حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: هِيَ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ، وَ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْنَا صَدَقَةُ بَعْضِنَا عَلَى بَعْضٍ.

42 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصَّدَقَةِ الَّتِي حُرِّمَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ مَا هِيَ؟ قَالَ:

هِيَ الزَّكَاةُ، قِيلَ: فَتَحِلُّ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ؟ قَالَ: نَعَمْ.

43 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِبَنِي هَاشِمٍ إِلَّا فِي وَجْهَيْنِ: إِذَا كَانُوا عِطَاشاً فَأَصَابُوا مَاءً فَشَرِبُوا، وَ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ.

44 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئاً [حَلَّتْ لَهُ الْمَيْتَةُ، وَ الصَّدَقَةُ لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ، يَعْنِي الْهَاشِمِيَّ وَ الْمُطَلِّبِيَّ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ شَيْئاً] [5]، وَ يَكُونَ مِمَّنْ تَحِلُّ لَهُ الْمَيْتَةُ.

12- تحلّ الزّكاة لموالي بني هاشم.

45 [6] قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَوَالِي بَنِي هَاشِمٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.

46 [7] وَ كَانَ (عليه السلام) يَسْأَلُ شِهَاباً مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ لِمَوَالِيهِ [8]، وَ إِنَّمَا حُرِّمَتِ الزَّكَاةُ عَلَيْهِمْ دُونَ مَوَالِيهِمْ.

47 [9] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمَوَالِيهِمْ. [10]

وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى كَوْنِهِمْ مَمَالِيكَ.

الثّالث: في دفع الزّكاة إلى المستحقّ

و أحكامه اثنا عشر

1- من لم يعلم بوجوب الزّكاة ثم علم، وجب عليه قضاؤها.


[1] الوسائل 6: 190/ 4

[2] الوسائل 6: 190/ 5

[3] الوسائل 6: 190/ 7

[4] الوسائل 6: 191/ 1

[5] أثبتناه من باقي النّسخ

[6] الوسائل 6: 192/ 1

[7] الوسائل 6: 192/ 3

[8] ش و م: من زكاته لمواليه

[9] الوسائل 6: 193/ 5

[10] سقط هذا الحديث من ش

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست