responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 197

ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَ إِنْ كَانَ نَكَحَ حَلَالًا (وَ أَفْطَرَ عَلَى حَلَالٍ [1] فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

10 [2] وَ عَنِ الْمَهْدِيِّ (عليه السلام) فِيمَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ [3] شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً بِجِمَاعٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ، أَوْ بِطَعَامٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ: أَنَّ عَلَيْهِ ثَلَاثَ كَفَّارَاتِ.

5- تكرّر الجماع في يوم واحد يوجب تكرّر الكفّارة

دون تكرّر الأكل و الشّرب.

11 [4] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ فِي يَوْمٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ، قَالَ: عَلَيْهِ عَشْرُ كَفَّارَاتٍ لِكُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ، فَإِنْ أَكَلَ، أَوْ شَرِبَ فَكَفَّارَةُ يَوْمٍ وَاحِدٍ.

12 [5] وَ عَنِ الرِّضَا (عليه السلام): أَنَّ الْكَفَّارَةَ تَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الْوَطْءِ.

6- إكراه الزّوجة على الوطء يوجب تحمّل الكفّارة عنها

و التّعزير دون المطاوعة.

13 [6] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ هِيَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا، فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ، وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، وَ عَلَيْهَا كَفَّارَةٌ، وَ إِنْ كَانَ أَكْرَهَهَا، فَعَلَيْهِ ضَرْبُ خَمْسِينَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ، وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً، وَ ضُرِبَتْ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً.

7- تعمّد البقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر،

و كذا من نام بعد انتباهتين لما يأتي.

14 [7] قَالَ [8] الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ ثُمَّ تَرَكَ


[1] ليس في ش

[2] الوسائل 7: 36/ 3

[3] ش: أفطر في شهر

[4] الوسائل 7: 36/ 1

[5] الوسائل 7: 37/ 3

[6] الوسائل 7: 37/ 1

[7] الوسائل 7: 43/ 2

[8] باقي النّسخ: و قال

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست