responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 77

فِي سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ.

68 [1] 12- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ عَلَى أَبِيهِ دَيْنٌ وَ لِأَبِيهِ مَؤُنَةٌ، أَ يُعْطِي أَبَاهُ مِنْ زَكَاتِهِ يَقْضِي دَيْنَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ مَنْ أَحَقُّ مِنْ أَبِيهِ.

69 [2] وَ رُوِيَ فِيمَنْ مَاتَ أَبُوهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ: أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْرَثَهُ مَالًا، لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَحَقَّ بِزَكَاتِهِ مِنْ دَيْنِ أَبِيهِ، فَإِذَا أَدَّاهَا فِي دَيْنِ أَبِيهِ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ.

70 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ زَكَاةِ مَالِهِ، قَالَ: اشْتَرَى خَيْرَ رَقَبَةٍ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

الرّابع: في حكم ما يأخذه الجائر على وجه الزّكاة، و الخمس، و العشر

71 [4] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): اعْتَدَّ فِي زَكَاتِكَ بِمَا أَخَذَ الْعَشَّارُ مِنْكَ، وَ أَخْفِهَا عَنْهُ مَا اسْتَطَعْتَ.

72 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْعُشُورِ الَّتِي [6] تُؤْخَذُ مِنَ الرَّجُلِ، أَ يَحْتَسِبُ بِهَا مِنْ زَكَاتِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ شَاءَ.

73 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَاشِرُ فَطَرَحَهُ فِي كُوزِهِ فَهُوَ مِنْ الزَّكَاةِ، وَ مَا لَمْ يَطْرَحْ فِي الْكُوزِ فَلَا تَحْسُبْهُ مِنْ زَكَاتِكَ.

74 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ أَصْحَابَ أَبِي أَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ عَمَّا يَأْخُذُ [9] السُّلْطَانُ، فَرَقَّ لَهُمْ وَ إِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَهْلِهَا، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَحْتَسِبُوا بِهِ.


[1] الوسائل 6: 172/ 2

[2] الوسائل 6: 172/ 1

[3] الوسائل 6: 173/ 1

[4] الوسائل 6: 175/ 8

[5] الوسائل 6: 173/ 1

[6] الأصل: العشر و الّتي

[7] الوسائل 6: 173/ 2

[8] الوسائل 6: 174/ 4

[9] ش: يأخذه

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست