فِي سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ.
68 [1] 12- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ عَلَى أَبِيهِ دَيْنٌ وَ لِأَبِيهِ مَؤُنَةٌ، أَ يُعْطِي أَبَاهُ مِنْ زَكَاتِهِ يَقْضِي دَيْنَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ مَنْ أَحَقُّ مِنْ أَبِيهِ.
69 [2] وَ رُوِيَ فِيمَنْ مَاتَ أَبُوهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ: أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْرَثَهُ مَالًا، لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَحَقَّ بِزَكَاتِهِ مِنْ دَيْنِ أَبِيهِ، فَإِذَا أَدَّاهَا فِي دَيْنِ أَبِيهِ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ.
70 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ زَكَاةِ مَالِهِ، قَالَ: اشْتَرَى خَيْرَ رَقَبَةٍ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
الرّابع: في حكم ما يأخذه الجائر على وجه الزّكاة، و الخمس، و العشر
71 [4] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): اعْتَدَّ فِي زَكَاتِكَ بِمَا أَخَذَ الْعَشَّارُ مِنْكَ، وَ أَخْفِهَا عَنْهُ مَا اسْتَطَعْتَ.
72 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْعُشُورِ الَّتِي [6] تُؤْخَذُ مِنَ الرَّجُلِ، أَ يَحْتَسِبُ بِهَا مِنْ زَكَاتِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ شَاءَ.
73 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَاشِرُ فَطَرَحَهُ فِي كُوزِهِ فَهُوَ مِنْ الزَّكَاةِ، وَ مَا لَمْ يَطْرَحْ فِي الْكُوزِ فَلَا تَحْسُبْهُ مِنْ زَكَاتِكَ.
74 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ أَصْحَابَ أَبِي أَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ عَمَّا يَأْخُذُ [9] السُّلْطَانُ، فَرَقَّ لَهُمْ وَ إِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَهْلِهَا، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَحْتَسِبُوا بِهِ.
[1] الوسائل 6: 172/ 2
[2] الوسائل 6: 172/ 1
[3] الوسائل 6: 173/ 1
[4] الوسائل 6: 175/ 8
[5] الوسائل 6: 173/ 1
[6] الأصل: العشر و الّتي
[7] الوسائل 6: 173/ 2
[8] الوسائل 6: 174/ 4
[9] ش: يأخذه