54 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ مَنَعَ حَقّاً لِلَّهِ أَنْفَقَ فِي بَاطِلٍ مِثْلَيْهِ.
55 [2] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): إِنَّ صَاحِبَ النِّعْمَةِ عَلَى خَطَرٍ، إِنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِ حُقُوقُ اللَّهِ فِيهَا.
56 [3] وَ قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): الدِّينَارُ وَ الدِّرْهَمُ أَهْلَكَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَ هُمَا مُهْلِكَاكُمْ.
السّابع: في جملة من الحقوق الماليّة سوى الزّكاة
57 [4] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ حُقُوقاً غَيْرَ الزَّكَاةِ، فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ الَّذِينَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّٰائِلِ» [5] فَالْحَقْ الْمَعْلُومُ غَيْرُ الزَّكَاةِ، وَ هُوَ شَيْءٌ يَفْرِضُهُ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ فِي مَالِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَفْرِضَهُ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ وَ سَعَةِ مَالِهِ فَيُؤَدِّيَ الَّذِي فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ، وَ إِنْ شَاءَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ، وَ إِنْ شَاءَ فِي كُلِّ شَهْرٍ، وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «أَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً» [6] وَ هَذَا غَيْرُ الزَّكَاةِ، وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَيْضاً «يُنْفِقُوا مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ سِرًّا وَ عَلٰانِيَةً» [7] وَ الْمَاعُونُ أَيْضاً، وَ هُوَ الْقَرْضُ يُقْرِضُهُ، وَ الْمَتَاعُ يُعِيرُهُ، وَ الْمَعْرُوفُ يَصْنَعُهُ، وَ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ أَيْضاً [8] فِي الْمَالِ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ» [9] وَ مَنْ أَدَّى مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ.
58 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ عَلَيْكُمْ فِي أَمْوَالِكُمْ غَيْرَ الزَّكَاةِ، أَمَا تَسْمَعُ اللَّهَ يَقُولُ فِي
[1] الوسائل 6: 25/ 2
[2] الوسائل 6: 25/ 3
[3] الوسائل 6: 26/ 5
[4] الوسائل 6: 27/ 2
[5] المعارج: 24- 25
[6] الحديد: 18
[7] إبراهيم: 31
[8] ليس في ش و م
[9] الرّعد: 21
[10] الوسائل 6: 28/ 3