[الباب] [1] الثّاني: فيما يجب فيه الخمس
و هو اثنا عشر
1- غنائم دار الحرب.
1 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّةً.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الْحَصْرِ الْإِضَافِيِّ، وَ عَلَى الْوُجُوبِ بِالْقُرْآنِ، وَ عَلَى دُخُولِ الْبَاقِي فِي الْغَنَائِمِ لِمَا يَأْتِي.
2 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مَالِ الْغَنِيمَةِ، قَالَ: يُخْرَجُ مِنْهُ الْخُمُسُ، وَ يُقْسَمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَ وَلِيَ ذَلِكَ.
3 [4] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: مِنَ الْغَنَائِمِ، وَ مِنَ الْغَوْصِ، وَ الْكُنُوزِ، وَ مِنَ الْمَعَادِنِ، وَ الْمَلَّاحَةِ وَ الْعَنْبَرِ.
أَقُولُ: الْغَنَائِمُ شَامِلٌ لِمَا لَمْ يُذْكَرْ.
2- مال النّاصب.
[1] الباب الثّاني: و فيه: 27 حديثا
[2] الوسائل 6: 338/ 1
[3] الوسائل 6: 341/ 10
[4] الوسائل 6: 340/ 9