responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 143

[الباب] [1] الثّاني: فيما يجب فيه الخمس

و هو اثنا عشر

1- غنائم دار الحرب.

1 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّةً.

أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الْحَصْرِ الْإِضَافِيِّ، وَ عَلَى الْوُجُوبِ بِالْقُرْآنِ، وَ عَلَى دُخُولِ الْبَاقِي فِي الْغَنَائِمِ لِمَا يَأْتِي.

2 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مَالِ الْغَنِيمَةِ، قَالَ: يُخْرَجُ مِنْهُ الْخُمُسُ، وَ يُقْسَمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَ وَلِيَ ذَلِكَ.

3 [4] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: مِنَ الْغَنَائِمِ، وَ مِنَ الْغَوْصِ، وَ الْكُنُوزِ، وَ مِنَ الْمَعَادِنِ، وَ الْمَلَّاحَةِ وَ الْعَنْبَرِ.

أَقُولُ: الْغَنَائِمُ شَامِلٌ لِمَا لَمْ يُذْكَرْ.

2- مال النّاصب.


[1] الباب الثّاني: و فيه: 27 حديثا

[2] الوسائل 6: 338/ 1

[3] الوسائل 6: 341/ 10

[4] الوسائل 6: 340/ 9

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست