responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 105

لَمْ يَجِدْ مُوَافِقاً.

7- يستحبّ تخصيص الجيران و الأقارب بها [1] و ببعضها مع الاستحقاق

لما مرّ.

65 [2] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْفِطْرَةِ، فَقَالَ: الْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا.

8- يجوز إعطاؤها لواحد، و يستحبّ قسمتها على جماعة.

66 [3] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْفِطْرَةِ، يُعْطِيهَا رَجُلًا وَاحِداً مُسْلِماً؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

67 [4] وَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ، يُعْطِيهَا [5] رَجُلًا وَاحِداً أَوِ اثْنَيْنِ؟ فَقَالَ: تَفَرُّقُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ، قِيلَ [6]: فَأُعْطِي الرَّجُلَ الْوَاحِدَ ثَلَاثَةَ أَصْيُعٍ، أَوْ أَرْبَعَةَ أَصْيُعٍ؟ قَالَ: نَعَمْ.

9- يكره إعطاء المستحقّ أقلّ من صاع،

و يجوز إعطاء ما زاد.

68 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): (لَا تُعْطِ أَحَداً أَقَلَّ مِنْ رَأْسٍ. [8]

69 [9] (وَ قَالَ (عليه السلام)) [10]: لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَنْ رَأْسَيْنِ، وَ ثَلَاثَةٍ، وَ أَرْبَعَةٍ، يَعْنِي: الْفِطْرَةَ.

70 [11] وَ رُوِيَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَدْفَعَ عَنْ نَفْسِكَ وَ عَمَّنْ تَعُولُ إِلَى وَاحِدٍ، وَ لَا يَجُوزُ أَنْ


[1] ش و م: أو، و في رض: أو بعضها

[2] الوسائل 6: 251/ 5

[3] الوسائل 6: 253/ 6

[4] الوسائل 6: 252/ 1

[5] الأصل: و يعطيها

[6] ليس في ش

[7] الوسائل 6: 252/ 2

[8] ليس في ش

[9] الوسائل 6: 252/ 3

[10] ليس في ش

[11] الوسائل 6: 252/ 4

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست