لَمْ يَجِدْ مُوَافِقاً.
7- يستحبّ تخصيص الجيران و الأقارب بها [1] و ببعضها مع الاستحقاق
لما مرّ.
65 [2] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْفِطْرَةِ، فَقَالَ: الْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا.
8- يجوز إعطاؤها لواحد، و يستحبّ قسمتها على جماعة.
66 [3] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْفِطْرَةِ، يُعْطِيهَا رَجُلًا وَاحِداً مُسْلِماً؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
67 [4] وَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ، يُعْطِيهَا [5] رَجُلًا وَاحِداً أَوِ اثْنَيْنِ؟ فَقَالَ: تَفَرُّقُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ، قِيلَ [6]: فَأُعْطِي الرَّجُلَ الْوَاحِدَ ثَلَاثَةَ أَصْيُعٍ، أَوْ أَرْبَعَةَ أَصْيُعٍ؟ قَالَ: نَعَمْ.
9- يكره إعطاء المستحقّ أقلّ من صاع،
و يجوز إعطاء ما زاد.
68 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): (لَا تُعْطِ أَحَداً أَقَلَّ مِنْ رَأْسٍ. [8]
69 [9] (وَ قَالَ (عليه السلام)) [10]: لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَنْ رَأْسَيْنِ، وَ ثَلَاثَةٍ، وَ أَرْبَعَةٍ، يَعْنِي: الْفِطْرَةَ.
70 [11] وَ رُوِيَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَدْفَعَ عَنْ نَفْسِكَ وَ عَمَّنْ تَعُولُ إِلَى وَاحِدٍ، وَ لَا يَجُوزُ أَنْ
[1] ش و م: أو، و في رض: أو بعضها
[2] الوسائل 6: 251/ 5
[3] الوسائل 6: 253/ 6
[4] الوسائل 6: 252/ 1
[5] الأصل: و يعطيها
[6] ليس في ش
[7] الوسائل 6: 252/ 2
[8] ليس في ش
[9] الوسائل 6: 252/ 3
[10] ليس في ش
[11] الوسائل 6: 252/ 4