responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 159

[الباب] [1] التّاسع: في أنّ الأنفال كلّها للإمام

لا يجوز التّصرّف فيها إلّا بإذنه، و قد تقدّم.

1 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): نَحْنُ قَوْمٌ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَنَا، لَنَا الْأَنْفَالُ، وَ لَنَا صَفْوُ الْمَالِ.

2 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): أَمَّا الْفَيْءُ وَ الْأَنْفَالُ فَهُوَ خَالِصٌ لِرَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله).

3 [4] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): مَا أَيْسَرُ مَا يَدْخُلُ بِهِ الرَّجُلُ النَّارَ؟ قَالَ: مَنْ أَكَلَ [مِنْ] [5] مَالِ الْيَتِيمِ دِرْهَماً وَ نَحْنُ الْيَتِيمُ.


[1] الباب التّاسع و فيه: 3 أحاديث

[2] الوسائل 6: 373/ 2

[3] الوسائل 6: 374/ 3

[4] الوسائل 6: 374/ 5

[5] أثبتناه من ش و م

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست