[الباب] [1] التّاسع: في أنّ الأنفال كلّها للإمام
لا يجوز التّصرّف فيها إلّا بإذنه، و قد تقدّم.
1 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): نَحْنُ قَوْمٌ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَنَا، لَنَا الْأَنْفَالُ، وَ لَنَا صَفْوُ الْمَالِ.
2 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): أَمَّا الْفَيْءُ وَ الْأَنْفَالُ فَهُوَ خَالِصٌ لِرَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله).
3 [4] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): مَا أَيْسَرُ مَا يَدْخُلُ بِهِ الرَّجُلُ النَّارَ؟ قَالَ: مَنْ أَكَلَ [مِنْ] [5] مَالِ الْيَتِيمِ دِرْهَماً وَ نَحْنُ الْيَتِيمُ.
[1] الباب التّاسع و فيه: 3 أحاديث
[2] الوسائل 6: 373/ 2
[3] الوسائل 6: 374/ 3
[4] الوسائل 6: 374/ 5
[5] أثبتناه من ش و م