responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 236

4 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ لَمْ يَفْرِضِ اللَّهُ صِيَامَهُ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ قِبَلَنَا.

5 [2] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): إِنَّمَا جُعِلَ الصَّوْمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ خَاصَّةً دُونَ سَائِرِ الشُّهُورِ لِأَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ هُوَ الشَّهْرُ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ، الْحَدِيثَ.

6 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ.

7 [4] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يَسْأَلُ اللَّهُ عَبْداً عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، وَ لَا عَنْ صَدَقَةٍ بَعْدَ الزَّكَاةِ، وَ لَا عَنْ صَوْمٍ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ.

8 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَسْأَلُ اللَّهُ عَبْداً عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْخَمْسِ، وَ لَا عَنْ صَوْمٍ بَعْدَ رَمَضَانَ.

9 [6] وَ رُوِيَ: شَهْرُ رَمَضَانَ نَسَخَ كُلَّ صَوْمٍ

الثّاني: في حكم من أفطر فيه مستحلّا و غير [7] مستحلّ،

و قد مرّ في المقدّمات و غيرها أنّ المستحلّ كافر و غيره فاسق

10 [8] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَقَالَ [9]: يُسْأَلُ: هَلْ عَلَيْكَ فِي إِفْطَارِكَ (فِي شَهْرِ رَمَضَانَ) [10] إِثْمٌ؟

فَإِنْ قَالَ: لَا، فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ، وَ إِنْ قَالَ: نَعَمْ، فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَنْهَكَهُ ضَرْباً.


[1] الوسائل 7: 172/ 3

[2] الوسائل 7: 173/ 6

[3] الوسائل 7: 174/ 7

[4] الوسائل 7: 177/ 16

[5] الوسائل 7: 178/ 20

[6] الوسائل 7: 177/ 17

[7] باقي النّسخ: أو غير

[8] الوسائل 7: 178/ 1

[9] م و رض: قال

[10] ليس في باقي النّسخ

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست