4 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ لَمْ يَفْرِضِ اللَّهُ صِيَامَهُ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ قِبَلَنَا.
5 [2] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): إِنَّمَا جُعِلَ الصَّوْمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ خَاصَّةً دُونَ سَائِرِ الشُّهُورِ لِأَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ هُوَ الشَّهْرُ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ، الْحَدِيثَ.
6 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ.
7 [4] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يَسْأَلُ اللَّهُ عَبْداً عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، وَ لَا عَنْ صَدَقَةٍ بَعْدَ الزَّكَاةِ، وَ لَا عَنْ صَوْمٍ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ.
8 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَسْأَلُ اللَّهُ عَبْداً عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْخَمْسِ، وَ لَا عَنْ صَوْمٍ بَعْدَ رَمَضَانَ.
9 [6] وَ رُوِيَ: شَهْرُ رَمَضَانَ نَسَخَ كُلَّ صَوْمٍ
الثّاني: في حكم من أفطر فيه مستحلّا و غير [7] مستحلّ،
و قد مرّ في المقدّمات و غيرها أنّ المستحلّ كافر و غيره فاسق
10 [8] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَقَالَ [9]: يُسْأَلُ: هَلْ عَلَيْكَ فِي إِفْطَارِكَ (فِي شَهْرِ رَمَضَانَ) [10] إِثْمٌ؟
فَإِنْ قَالَ: لَا، فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ، وَ إِنْ قَالَ: نَعَمْ، فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَنْهَكَهُ ضَرْباً.
[1] الوسائل 7: 172/ 3
[2] الوسائل 7: 173/ 6
[3] الوسائل 7: 174/ 7
[4] الوسائل 7: 177/ 16
[5] الوسائل 7: 178/ 20
[6] الوسائل 7: 177/ 17
[7] باقي النّسخ: أو غير
[8] الوسائل 7: 178/ 1
[9] م و رض: قال
[10] ليس في باقي النّسخ